responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 421

و يشكل الحكم إذا قال: نذرت للّه ان أصوم كذا، أو قال: للّه علي نذر صوم، فيكون المجعول للّه سبحانه على نفسه هو نذر الصوم لا تمليك الصوم.

المسألة 56:

يشترط في صحة النذر أن يكون الناذر بالغا، فلا ينعقد نذر الصبي و ان كان مميزا أو بلغ عشر سنين، أو كان مراهقا على الأقوى، و يشترط فيه أن يكون عاقلا، فلا ينعقد نذر المجنون إذا كان جنونه مطبقا، أو كان جنونه أدوارا و كان نذره في حال جنونه، و ينعقد نذره إذا نذر في حال إفاقته و كان الوفاء بالفعل المنذور في دور إفاقته أيضا، و إذا كان الفعل المنذور موقتا و اتفق وقته في حال جنون الناذر سقط عنه الوجوب، و قد سبق نظيره في اليمين.

المسألة 57:

يشترط في الناذر أن يكون مختارا، فلا يصح نذره إذا كان مجبرا من أحد أو مكرها على نذره، و يشترط أن يكون قاصدا، فلا ينعقد نذر الهازل و الساهي و لا السكران و لا الغضبان إذا كان غضبه شديدا يرتفع معه القصد.

المسألة 58:

يشترط في صحة النذر أن يكون الناذر غير محجور في متعلق نذره، فلا يصح نذر السفيه إذا نذر مالا أو فعلا يتعلق به سفهه، سواء كان المال المنذور عينا أو في ذمته، و لا ينعقد نذر المفلس إذا تعلق النذر بأمواله المحجورة و التي تعلق بها حق الغرماء.

المسألة 59:

لا يصح نذر العبد المملوك إلا بإذن سيده، سواء تعلق نذره بفعل من أفعاله أم بشي‌ء من أمواله و سواء كان المالك قد منعه من النذر قبل أن ينذر أم لا، و ان كان المنذور فعل واجب أو ترك حرام، فلا ينعقد نذره في جميع ذلك إلا بالاذن، و يجب عليه فعل الواجب و ترك المحرم و ان لم يأذن له مولاه بهما و لم ينعقد نذره فيهما، بل و ان نهاه عنهما.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست