قالوا: النذر هو أن يلتزم الإنسان للّه سبحانه بفعل شيء أو بتركه على وجه يكون التزامه منشأ بالصيغة المعينة، و هي قوله: للّه علي أو ما بمعناها، لا بمجرد النية القلبية.
و الظاهر: أن النذر هو أن يملك اللّه سبحانه على نفسه أن يفعل له ذلك الفعل أو يتركه على الوجه المذكور، و التمليك الذي ذكرناه هو مفاد لام الملك في قول الناذر في صيغة النذر: للّٰه علي أن أصوم أو أن أصلي أو أن أتصدق، أو للّٰه علي أن لا أفعل كذا، فالنذر تمليك اللّه الفعل أو الترك على نفسه، و ليس هو مطلق الالتزام له بذلك و ان اشترطوا فيه أن يكون إنشاؤه بالصيغة.
المسألة 53:
قد استبان مما تقدم أنه لا بد في النذر من الصيغة المعينة الدالة على إنشاء تمليك اللّه للفعل أو الترك المنذور، و الظاهر أن صيغة النذر لا تختص بكلمة للّه علي، فيكفي الناذر أن يأتي بأي صفة أو اسم يدل على الذات المقدسة و يكون مفاد الصيغة إنشاء التمليك له سبحانه، فيقول مثلا: للرحمن الرحيم أو للحي القيوم علي أن أفعل أو أن لا أفعل.
المسألة 54:
لا يكفي في الصيغة أن يقول الناذر: علي أن أصوم غدا مثلا، أو أصلي صلاة جعفر أو صلاة النافلة فلا ينعقد نذره إذا قال ذلك، و ان قصد في قلبه معنى (للّه) أو (للرحمن الرحيم) أو غير ذلك مما يدل على الذات المقدسة.
المسألة 55:
يشكل الحكم بانعقاد النذر إذا أتى بما يرادف كلمة (للّه علي) أو ما بمعناها في لغة أخرى غير العربية، و ان كان الناذر لا يحسن العربية،