لا يجوز للمرتهن أن يتصرف في العين المرهونة إلا بإذن مالكها، فإذا ركب السيارة أو الدابة المرهونة عنده، أو سكن الدار أو اكتسب في الدكان بغير اذن المالك كان آثما بتصرفه، و كان ضامنا للعين إذا تلفت فيضمنها بمثلها إذا كانت مثلية و بقيمتها يوم التلف إذا كانت قيمية، و يجب عليه أن يدفع للمالك أجرة المثل للمنفعة التي استوفاها من ماله.
المسألة 45:
إذا باع المرتهن العين المرهونة، كان بيعه فضوليا، فلا يصح الا بإجازة المالك الراهن، فان أجازه صح، و ان رده كان باطلا.
و إذا أجاز المالك بيع المرتهن، و كان بيعه للعين مشروطا بأن يكون ثمنها رهنا، و قد أجازه المالك كذلك صح البيع و بقي الثمن رهنا مكان العين كما اشترط.
و إذا باع المرتهن العين و لم يشترط في البيع شيئا ثم أجاز الراهن البيع صح البيع و بطل الرهن و لا يكون الثمن رهنا على الدين الا بعقد جديد.
المسألة 46:
إذا آجر المرتهن الدار المرهونة بغير اذن مالكها كان عقد الإجارة فضوليا، فان أجازه المالك صحت الإجارة و كان بدل الإجارة له لا للمرتهن، و ان رده كانت الإجارة باطلة، و بقيت العين رهنا على حالها في كلتا الصورتين.
المسألة 47:
منافع العين المرهونة و نماءاتها تابعة للعين في الملك، فإذا كانت العين مملوكة للراهن كما هو الغالب، فمنافعها و نماءاتها كلها للراهن، فسكنى الدار المرهونة، و العمل و التكسب في الدكان المرهون و خدمة العبد و الأمة المرهونين، و استعمال الفرش و الأواني و الأثاث و الأمتعة و ركوب السيارة و الدابة إذا كانت هذه الأشياء مرهونة، و كل منفعة من منافعها، و أجرتها إذا استؤجرت كلها للراهن و كذلك نماءاتها كنتاج الحيوان و لبنه و دهنه و بيضه و سمنه إذا سمن، و ثمر النخيل