responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 417

المسألة 43:

يجب ان يكون المملوك الذي يعتق رقبته في الكفارة مسلما، فلا يكفيه عتق الكافر، و لا يكفيه عتق الناصب و الغالي و الخارجي، و الأحوط أن يكون مؤمنا بالمعنى الأخص، و سيأتي ان شاء اللّه تعالى بيان بقية الشروط في الكفارة و سائر أحكامها في كتاب الكفارات.

المسألة 44:

لا تجب الكفارة على الحالف قبل أن يتحقق منه الحنث و المخالفة بالفعل و ان كان عازما على ذلك و جازما به، فلا يجزيه دفع الكفارة قبل الحنث، و إذا دفعها كذلك ثم حنث بيمينه وجب عليه أن يعيدها، و إذا اعتقد أنه حنث بيمينه فأتى بالكفارة، ثم تذكر أنه لم يحنث بعد لم تكفه الكفارة التي دفعها فإذا حنث وجب عليه التكفير.

المسألة 45:

إذا شك الحالف بعد انتهاء الوقت المعين: انه أتى بالفعل المحلوف عليه في الوقت أم لم يأت به، بنى على الصحة و لم يجب عليه التكفير، و إذا تذكر أنه لم يأت بالفعل في الوقت حتى خرج، فان كان عامدا وجبت عليه الكفارة، و ان كان ناسيا لم تجب عليه، و إذا طالت به المدة فنسي هل كان عامدا بتركه أم ناسيا لم يجب عليه شي‌ء.

المسألة 46:

إذا كان الحلف غير موقت بوقت معين، ثم شك الحالف في انه أتى بالفعل المحلوف عليه فوفى بيمينه أم لم يف بها، وجب عليه أن يأتي بالفعل و يفي بيمينه، و إذا ترك الفعل و لم يأت به كان حانثا بيمينه، و وجبت عليه الكفارة.

المسألة 47:

يحصل الحنث بالمخالفة عامدا، سواء كانت بفعله أم بفعل غيره إذا كان مختارا في ذلك، فإذا حلف لبعض الجهات المرجحة ان لا يدخل بلدا معينا، ثم ركب سفينة أو سيارة باختياره فحملته الى البلد الذي حلف على عدم دخوله، حصل الحنث بذلك و لزمته الكفارة.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست