يجوز للإنسان أن يحلف يمينا يدفع بها مظلمة ظالم عن نفسه أو عن غيره من المؤمنين، سواء كان صادقا في يمينه أم كاذبا، إذا توقف دفع المظلمة على الحلف، و هذا إذا لم تمكنه التورية أو لم يكن ملتفتا إليها أو كان لا يحسنها.
و إذا توقفت نجاة الإنسان من الهلاك و شبهه في نفسه أو في عرضه أو نجاة مؤمن آخر في نفسه أو في عرضه، على ان يحلف يمينا وجب عليه الحلف و ان كان كاذبا مع عدم إمكان التورية كما ذكرنا.
المسألة 49:
إذا كان الشخص ممن يلتفت الى التورية و يحسنها و يمكنه التخلص من المحذور بها، فالأحوط له لزوما أن يوري بلفظه و لا يرتكب الكذب مع الإمكان، إذا لم يكن ذلك هو الأقوى.
و التورية هي: أن يأتي بلفظ له معنى ظاهر يحمل عليه في العرف، و له معنى آخر بعيد لا يحمل اللفظ عليه من غير قرينة، فيقصد المعنى البعيد من غير أن ينصب القرينة المفهمة.
المسألة 50:
إذا حلف الإنسان أن يفعل شيئا أو أن لا يفعله، فمقتضى ظاهر القول أن يتولى الحالف بنفسه فعل الشيء أو ترك فعله، فإذا قال:
و اللّٰه لأصومن أو لأصلين أو لأعطين زيدا عشرة دنانير، وجب عليه أن يتولى الصوم أو الصلاة أو الإعطاء بنفسه، و لا تكفيه الاستنابة أو الإجارة أو التوكيل في الوفاء باليمين، و إذا استناب في الفعل المحلوف عليه أو وكل غيره في الإتيان به و لم يقم به بنفسه كان حانثا بيمينه و لزمته الكفارة و كذلك إذا قال: و اللّه لا أفعل وجب عليه أن يترك الفعل بنفسه و لا يكفيه ترك نائبه أو وكيله أو أجيره، إلا إذا دلت القرائن العامة أو الخاصة على أن المراد ما يعم فعل النائب و الوكيل، كما إذا قال: و اللّه لأبيعن داري أو لأزوجن ولدي فيكفيه بيع الوكيل للدار، و تزويجه للولد، أو قال: و اللّه لا أبيع الدار أو لا أقفها، فيحنث