responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 416

المسألة 41:

إذا حلف الإنسان أن يصلي صلاة جعفر في كل يوم جمعة مثلا أو أن يصوم في كل يوم خميس، أو أن يصلي النافلة اليومية في كل يوم من شهر رجب، أو أن يصليها في كل يوم ما دام حيا، كانت يمينه بمنزلة أيمان متعددة بعدد الافعال و الأيام المحلوف عليها، و لكل واحدة من هذه الأيمان وفاء و حنث خاص بها، فيجب على ذلك الإنسان أن يأتي بالفعل المحلوف عليه في كل يوم من الأيام المعينة أو المطلقة و يحرم عليه ترك الفعل فيه، و يكون إتيانه بالفعل في يوم وفاء لليمين في ذلك اليوم، و يكون ترك الفعل في يوم حنثا باليمين في ذلك اليوم.

و نتيجة لذلك فيتعدد الوفاء بعدد ما يأتي بالفعل فيه من الأيام أو المرات، و يتعدد الحنث و المخالفة بعدد ما يترك الفعل فيه من الأيام أو المرات، و تتعدد الكفارة بعدد مرات الحنث و المخالفة.

و إذا حلف أن يترك أكل الثوم في كل يوم جمعة، أو يترك أكله في كل ليلة من ليالي شهر رمضان، أو يترك التدخين في جميع أيام حياته ما دام موجودا، كانت يمينه بمنزلة ايمان متعددة بعدد الأيام و الأوقات التي حلف على ترك الفعل فيها، و يكون ترك الشي‌ء المحلوف عليه في أي يوم أو وقت، وفاء باليمين المتعلقة بالترك في ذلك اليوم أو الوقت، و يكون الإتيان بالفعل في يوم أو وقت منها حنثا باليمين في ذلك اليوم أو الوقت، و تتعدد الكفارة بعدد ما حنث فيه من المرات.

المسألة 42:

إذا حنث الحالف بيمينه فخالف ما حلف عليه عامدا تخير بين أن يعتق رقبة أو يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم، فان لم يتمكن من الإتيان بواحدة من هذه الخصال الثلاث وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام متتابعة، و لا فرق في الحكم بين ان يكون الحالف ذكرا أم أنثى أم خنثى، و قد تقدم لزوم الاحتياط بالتكفير مع المخالفة إذا كان جاهلا بالحكم أو ناسيا له، ذكرنا هذا في المسألة السابعة و الثلاثين.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست