responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 415

عامة اليوم و أكله في بعضه و لو مرة واحدة، فقد حنث بيمينه، و لزمته الكفارة، و كذلك إذا قال: و اللّه لا آكل الثوم في شهر رمضان، وجب عليه ان يدع أكله في جميع الشهر، و لا يحصل البر باليمين الا بذلك، و إذا أكله في أثناء الشهر و لو مرة واحدة حصل الحنث بذلك و لزمته الكفارة.

و إذا قال: و اللّٰه لا آكل الثوم و لم يذكر وقتا معينا، وجب عليه ترك أكله أبدا ما دام حيا، و لا يفي بيمينه الا بذلك، و إذا أكله في عمره و لو مرة واحدة حصل منه الحنث و لزمته الكفارة.

المسألة 40:

إذا حلف الرجل أن يأتي بالفعل المعين على الوجه الذي ذكرناه في المسألة الثامنة و الثلاثين كان وفاؤه باليمين أن يوجد ذلك الفعل و لو مرة واحدة كما ذكرنا، و كان حنثه باليمين ان يترك ذلك الفعل فلا يوجده حتى مرة واحدة، و نتيجة لذلك فلا يكون لليمين الا وفاء واحد، و لا يكون لها الا حنث واحد، و لا تجب إلا كفارة واحدة، سواء كان الفعل المحلوف عليه مقيدا بوقت معين أم كان مطلقا ليس له وقت معلوم، فلا يحنث بترك الفعل في أول الوقت إذا أتى به في آخره أو في وسطه، و لا يحنث بترك الفعل في أول حياته إذا أتى به في آخرها أو في وسطها، و هكذا.

و إذا حلف أن يترك الفعل المعين على الوجه الذي بيناه في المسألة التاسعة و الثلاثين، كان وفاؤه باليمين بأن يترك الفعل في جميع الوقت إذا كان الحلف مؤقتا، و في جميع العمر إذا كان غير مؤقت، فلا يوجده حتى مرة واحدة. و كان حنثه باليمين: أن يوجد الفعل و لو مرة واحدة، و نتيجة لذلك: فلا يكون لليمين الا وفاء واحد، و لا يكون لها الا حنث واحد و لا تجب عليه الا كفارة واحدة في جميع صور المسألة، فإذا أتى بالفعل أول مرة حصل الحنث باليمين و وجبت الكفارة و سقطت اليمين بذلك، فإذا أتى بالفعل بعد ذلك مرة ثانية أو ثالثة أو أكثر لم يكن حنثا و لم تجب الكفارة مرة أخرى لسقوط اليمين، و ذلك واضح و انما نذكره للتنبيه.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست