responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 414

و أما إذا خالف اليمين جاهلا بالحكم أو ناسيا له فيشكل الحكم في الصورتين، و لا بد فيهما من مراعاة الاحتياط.

المسألة 38:

إذا حلف الرجل أن يأتي بفعل معين- كصلاة جعفر مثلا- كان معنى ذلك: ان يوجد طبيعة هذه الصلاة المخصوصة و لو مرة واحدة، فإذا حلف على فعلها في وقت معين، فقال: و اللّه لأصلين صلاة جعفر في يوم الجمعة، وجب عليه أن يأتي بالصلاة المخصوصة في اليوم المعين، فإذا صلاها كذلك مرة واحدة فقد و في بيمينه و لم يجب عليه تكرارها و ان وسع الوقت، و إذا تركها عامدا حتى انقضى يوم الجمعة حنث بيمينه و لزمته الكفارة.

و إذا قال: و اللّٰه لأصلين صلاة جعفر في شهر رجب، وجب عليه أن يأتي بها في الشهر المعين و لو مرة واحدة، فإذا صلاها كذلك فقد وفى بيمينه و لم يجب عليه التكرار، و إذا تركها في جميع الشهر حتى انقضى حنث بيمينه و لزمته الكفارة، و لا يكفيه ان يصليها في غير يوم الجمعة في المثال الأول، و في غير شهر رجب في المثال الثاني.

و إذا قال: و اللّٰه لأصلين صلاة جعفر، و لم يعين لها وقتا مخصوصا، وجب عليه ان يأتي بالصلاة مرة واحدة في أي وقت شاء، و إذا صلاها كذلك فقد وفى بيمينه، و لم يجب عليه التكرار، و لا تجب عليه المبادرة إلى الإتيان بها، بل يجوز له تأخيرها حتى يظن حصول العجز عن الوفاء، أو يظن عروض الموت فتلزمه المبادرة حين ذلك، و لا يحصل الحنث في هذه الصورة حتى يترك الصلاة المحلوف عليها أبدا فلا يأتي بها، فإذا تركها حتى عجز عن الوفاء، أو حتى عرض له أحد الموانع من الامتثال وجبت عليه الكفارة.

المسألة 39:

إذا حلف الرجل أن يترك فعل شي‌ء معين- كأكل الثوم و التدخين-، كان معنى ذلك أن يترك إيجاد طبيعة ذلك الفعل المحلوف على تركه، فإذا قال: و اللّه لا آكل الثوم في يوم الجمعة، وجب عليه ان يترك أكله في جميع ذلك اليوم، فإذا تركه كذلك فقد وفى بيمينه، و إذا تركه في‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست