responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 413

المسألة 33:

يشترط في انعقاد اليمين: أن يكون الحالف قادرا على الشي‌ء المحلوف عليه، فإذا حلف على فعل الشي‌ء في وقت معين وجب أن يكون مقدورا عليه في ذلك الوقت و لا تنعقد اليمين بغير ذلك و إذا حلف على فعل الشي‌ء من غير تعيين للوقت وجب أن يكون مقدورا عليه في الجملة، و لا تنعقد اليمين إذا كان الشي‌ء غير مقدور عليه مطلقا.

المسألة 34:

إذا حلف الرجل على فعل شي‌ء، و كان الشي‌ء مقدورا عليه حين الحلف، ثم عجز الحالف عنه بعد اليمين انحلت اليمين إذا كان العجز مستمرا الى انقضاء الوقت المحلوف عليه، و إذا كان مستمرا أبدا في ما لم يكن له وقت معين.

المسألة 35:

لا تنعقد اليمين إذا كان الفعل أو الترك المحلوف عليه مما يوجب العسر أو الحرج على الحالف، و إذا كان الشي‌ء ميسورا حين الحلف، ثم لزم منه العسر أو الحرج بعد اليمين انحلت يمين الحالف إذا كان العسر و الحرج مستمرا في جميع الوقت، أو أبدا على حسب ما بيناه في اشتراط القدرة.

المسألة 36:

إذا اجتمعت الشروط التي ذكرناها و التي أشرنا إليها في المسائل المتقدمة لانعقاد اليمين، و حلف الحالف على الفعل أو على الترك، انعقدت يمينه و وجب عليه البر باليمين و لم تجز له مخالفتها، و إذا خالفها وجبت عليه الكفارة الآتي ذكرها.

المسألة 37:

الحنث في اليمين هو مخالفتها عامدا، فلا حنث و لا كفارة إذا خالف اليمين جاهلا بالموضوع أو ناسيا له، كما إذا حلف أن يصوم يوما معينا، و اعتقد مخطئا انه حلف أن يصوم يوما غير معين و بعد مضي الوقت المعين علم أنه حلف على صومه، و كما إذا نسي صوم ذلك اليوم أو نسي يمينه حتى مضى الوقت و تذكر بعد ذلك، فلا كفارة عليه. و لا حنث و لا كفارة إذا خالف يمينه مضطرا أو مكرها على المخالفة.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست