يشترط في انعقاد اليمين: أن يكون الحالف قادرا على الشيء المحلوف عليه، فإذا حلف على فعل الشيء في وقت معين وجب أن يكون مقدورا عليه في ذلك الوقت و لا تنعقد اليمين بغير ذلك و إذا حلف على فعل الشيء من غير تعيين للوقت وجب أن يكون مقدورا عليه في الجملة، و لا تنعقد اليمين إذا كان الشيء غير مقدور عليه مطلقا.
المسألة 34:
إذا حلف الرجل على فعل شيء، و كان الشيء مقدورا عليه حين الحلف، ثم عجز الحالف عنه بعد اليمين انحلت اليمين إذا كان العجز مستمرا الى انقضاء الوقت المحلوف عليه، و إذا كان مستمرا أبدا في ما لم يكن له وقت معين.
المسألة 35:
لا تنعقد اليمين إذا كان الفعل أو الترك المحلوف عليه مما يوجب العسر أو الحرج على الحالف، و إذا كان الشيء ميسورا حين الحلف، ثم لزم منه العسر أو الحرج بعد اليمين انحلت يمين الحالف إذا كان العسر و الحرج مستمرا في جميع الوقت، أو أبدا على حسب ما بيناه في اشتراط القدرة.
المسألة 36:
إذا اجتمعت الشروط التي ذكرناها و التي أشرنا إليها في المسائل المتقدمة لانعقاد اليمين، و حلف الحالف على الفعل أو على الترك، انعقدت يمينه و وجب عليه البر باليمين و لم تجز له مخالفتها، و إذا خالفها وجبت عليه الكفارة الآتي ذكرها.
المسألة 37:
الحنث في اليمين هو مخالفتها عامدا، فلا حنث و لا كفارة إذا خالف اليمين جاهلا بالموضوع أو ناسيا له، كما إذا حلف أن يصوم يوما معينا، و اعتقد مخطئا انه حلف أن يصوم يوما غير معين و بعد مضي الوقت المعين علم أنه حلف على صومه، و كما إذا نسي صوم ذلك اليوم أو نسي يمينه حتى مضى الوقت و تذكر بعد ذلك، فلا كفارة عليه. و لا حنث و لا كفارة إذا خالف يمينه مضطرا أو مكرها على المخالفة.