تركه أثم لمخالفة اليمين و لزمته الكفارة للحنث، و كذلك في ترك المكروه.
المسألة 29:
إذا حلف الإنسان على ترك واجب أو على فعل محرم لم تنعقد يمينه بلا ريب، و كذلك إذا حلف على ترك مستحب أو على فعل أمر مكروه في الشريعة، فلا تنعقد يمينه، فإنه حلف على أمر مرجوح في الإسلام.
المسألة 30:
إذا حلف على فعل أمر مباح فعله في الإسلام، بحيث لا رجحان لفعله على تركه و لا لتركه على فعله في حكم الشريعة، و لكن فعل ذلك الأمر المباح كان راجحا لبعض الغايات و المنافع الدنيوية التي تتطلبها مقاصد الإنسان في هذه الحياة، انعقدت يمينه على فعل ذلك المباح للرجحان الدنيوي المذكور، و كذلك إذا حلف على ترك المباح و كان تركه راجحا لبعض الغايات و المرجحات الدنيوية التي يقصدها العقلاء كما تقدم في نظيره، فتنعقد يمين الحالف على تركه للرجحان المذكور، و لا تنعقد اليمين إذا تعلقت بالطرف المرجوح في كلا الفرضين.
المسألة 31:
إذا حلف الإنسان على فعل شيء مباح في الإسلام لا رجحان في الشريعة لفعله و لا لتركه- كما ذكرناه في المسألة المتقدمة- أو حلف على تركه، و كان فعل ذلك الشيء و تركه متساويين في الغايات و المنافع الدنيوية أيضا فلا رجحان لفعله و لا لتركه، انعقدت يمينه على الأحوط، بل لا يخلو ذلك عن قوة، فيلزمه العمل بها إذا حلف على الفعل أو على الترك و تلزمه الكفارة إذا خالف اليمين.
المسألة 32:
إذا حلف الرجل على فعل شيء مباح في الشريعة و كان راجحا بحسب المنافع و الموازين العقلائية في الدنيا انعقد الحلف كما ذكرنا في المسألة الثلاثين، فإذا تغيرت الوجوه المرجحة لفعل ذلك الشيء فأصبح مرجوحا بعد ذلك، انحلت يمين الحالف فلا يجب عليه الوفاء بها و لا تجب عليه كفارة اليمين إذا خالفها، و إذا تغيرت الوجوه مرة أخرى و عاد الى الرجحان لم تعد اليمين بعد ان انحلت.