responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 411

الصورة، و لا يسقط عن الولد و لا عن الزوجة فعل الواجب و ترك الحرام بذلك و ان لم تنعقد يمينهما.

و إذا حلف الولد أو حلفت الزوجة مع عدم سبق المنع، انعقدت يمينهما على الأقوى، و جاز للأب أن يحل يمين الولد، و جاز للزوج أن يحل يمين الزوجة، و يرتفع بذلك أثر اليمين، فلا يجب على الولد و لا على الزوجة الوفاء بيمينهما بعد حلها و لا تجب عليهما الكفارة بالمخالفة.

المسألة 26:

يشكل الحكم بإلحاق الأم بالأب في الحكم المتقدم ذكره في المسألة الخامسة و العشرين، نعم إذا كان الشي‌ء مباحا متساوي الطرفين و نهت الأم ولدها عن اليمين على فعله أو على تركه قبل ان يحلف عليه، فالظاهر عدم انعقاد يمين الولد إذا حلف بعد نهي أمه عنه، فإنه يصبح مرجوحا، و كذلك إذا نهته عن الفعل أو الترك بعد ان أقسم عليه، فينحل يمينه أيضا، فإن متعلق يمينه يصبح مرجوحا بعد نهي الأم عنه، و سيأتي بيان هذا في المسألة الثلاثين و ما بعدها.

المسألة 27:

لا تنعقد يمين العبد المملوك إلا بإذن مالكه، و ان لم يمنعه المالك عن الحلف قبل ذلك فلا تصح يمينه إذا حلف بغير اذنه و ان كان المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام، و يجب على المملوك فعل الواجب و ترك الحرام و ان لم يأذن له مولاه بذلك و لم ينعقد يمينه عليهما.

المسألة 28:

إذا حلف الإنسان على فعل واجب أو على ترك محرم، انعقدت يمينه بلا ريب، و وجب عليه امتثال الواجب من حيث الوفاء باليمين، و وجب عليه امتثاله من حيث انه واجب في أصل الشرع، و إذا تركه استحق العقوبة على تركه من الناحيتين، و لزمته الكفارة لحنثه باليمين، و كذلك الحكم في ترك المحرم.

و إذا حلف على فعل شي‌ء مستحب أو على ترك شي‌ء مكروه في الشريعة، انعقدت يمينه كذلك، و وجب عليه فعل المستحب وفاء باليمين، و إذا‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست