في المثال انعقدت يمينه و لزمه الوفاء بها، و ان لم يرجع لم تنعقد و لم يجب الوفاء بها.
المسألة 22:
يشترط في انعقاد اليمين: أن يكون الحالف مكلفا، و لذلك فلا بد من أن يكون بالغا فلا تنعقد يمينه إذا كان صغيرا و ان كان مميزا أو كان مراهقا، و لا بد فيه من أن يكون عاقلا، فلا تنعقد يمينه إذا كان مجنونا مطبقا أو كان جنونه أدوارا و قد أوقع الحلف في دور جنونه، و إذا كان جنونه أدوارا و أوقع حلفه في دور إفاقته انعقدت يمينه و لزم الوفاء بها إذا كان وقت الوفاء في دور الإفاقة أيضا، فإذا قال المجنون الأدواري في دور إفاقته: و اللّٰه لأصومن غدا، فان كان في اليوم الذي عينه للصوم مفيقا أيضا، وجب عليه صومه و إذا لم يصمه لزمته كفارة اليمين، و ان اتفق اليوم المعين في دور جنونه سقط عنه وجوب صومه و لم تجب عليه الكفارة.
المسألة 23:
يشترط في انعقاد اليمين: أن يكون الحالف مختارا، فلا تنعقد يمينه إذا أوقع اليمين مكرها عليها أو مجبرا من أحد، و أن يكون قاصدا، فلا تنعقد يمينه إذا أوقعها هازلا غير جاد في حلفه أو أوقعها سكران أو غاضبا غضبا يسلبه القصد.
المسألة 24:
تصح اليمين من الكافر كما تصح من المسلم و تنعقد منه و تترتب عليها آثارها، فإذا كان منكرا في الدعوى و استحلف لإنكاره قبلت يمينه و حكم الحاكم الشرعي بموجبها، و لا فرق بين الدعوى و غيرها في صحة يمينه و انعقادها، و لا فرق كذلك بين أصناف الكفار في الحكم المذكور.
المسألة 25:
لا تنعقد يمين الولد إذا منعه أبوه عن الحلف و كان منع أبيه سابقا على إيقاع يمينه، و لا تنعقد يمين الزوجة إذا منعها زوجها عن الحلف، و كان منعه سابقا على يمينها كذلك، حتى إذا كان المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام، فلا تنعقد يمينهما مع سبق المنع، حتى في هذه