responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 409

و كذلك الحكم إذا قال في يمينه: هو يهودي أو نصراني ان فعل كذا أو ان لم يفعله، فيأثم في يمينه و ليس له أثر غير ذلك، و لا ينعقد حلفه و ان كان صادقا في ما حلف عليه، و لا تلزمه الكفارة إذا حنث به.

المسألة 19:

إذا حلف الإنسان بالبراءة من اللّه أو من رسوله أو من دينه أو من الأئمة ثم حنث في يمينه، فلا يترك الاحتياط بأن يكفر عن ذلك بإطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد من الطعام و يستغفر اللّه سبحانه.

المسألة 20:

إذا قال الرجل في يمينه: و اللّٰه لأصومن غدا أو لأتصدقن بمبلغ كذا ان شاء اللّه، و قصد بذلك تعليق يمينه على مشيئة اللّه سبحانه، لم تنعقد يمينه، فلا يجب عليه الوفاء بها و لا تجب عليه كفارة إذا حنث بها، سواء كان ما حلف عليه فعل واجب أو ترك حرام أو غيرهما من الأفعال و التروك.

و إذا قصد بقوله: (ان شاء اللّه) مجرد التبرك بالكلمة و لم يرد تعليق اليمين على المشيئة صحت يمينه و انعقدت إذا كانت شروط انعقاد اليمين مجتمعة و لزمته الكفارة إذا خالفها.

المسألة 21:

إذا علق الحالف يمينه على مشيئة أحد من الناس، فقال: و اللّه لأصومن غدا أو لأتصدقن بكذا إذا شاء لي أخي زيد ذلك، كان انعقاد يمينه منوطا بمشيئة أخيه، فإذا علم ان أخاه قد شاء له ذلك انعقدت يمينه و لزمه البر بها و وجبت عليه الكفارة إذا خالفها، و إذا قال أخوه: لم أشأ ذلك أو قال: قد شئت ان لا تفعل لم تنعقد يمينه. و كذلك إذا لم يعلم حال أخيه أنه شاء له ذلك أو لم يشأ، فلا تنعقد يمينه.

و مثله في الحكم: ما إذا علق يمينه على وجود شي‌ء آخر غير المشيئة، فقال: و اللّٰه لأفعلن كذا ان رجع ولدي من سفره مثلا، كان انعقاد يمينه منوطا بحصول الأمر الذي علق اليمين عليه، فإذا رجع ولده من سفره‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست