نصفه رهنا على بقية الدين، و إذا شرط أن تكون العين مرهونة على مجموع الدين نفذ ذلك، فإذا أدى بعض الدين انفك جميع الرهن.
المسألة 41:
لا يجوز للراهن أن يتصرف في العين المرهونة تصرفا ينافي حق المرتهن كالبيع و الإجارة و نحوهما من التصرفات التي تنقل العين أو المنفعة إلى ملك غيره و كالوقف و التحبيس و الصدقة، و يجوز له أن يتصرف فيها تصرفا لا ينافي حق المرتهن، و لا يخرجها من يده على الأقوى كسقي الشجر المرهون و علف الدابة و تعمير الدار و مداواة المريض، بل يجوز استخدام العبد و الأمة و ركوب السيارة و الدابة و سكنى الدار إذا لم تخرج العين بتصرفه عن يد المرتهن أو كان التصرف باذنه و رضاه.
المسألة 42:
إذا أتلف الراهن العين المرهونة لزمه أن يؤدي قيمتها، فتوضع القيمة رهنا مكان العين التالفة و إذا آجر الراهن الدار المرهونة كانت صحة الإجارة موقوفة على اجازة المرتهن، فان ردها بطلت، و ان أجازها صحت و لم يبطل رهن الدار بذلك، و كانت الأجرة المسماة للمالك الراهن.
المسألة 43:
إذا باع الراهن العين المرهونة توقفت صحة البيع على اجازة المرتهن، فإذا هو رد العقد بطل البيع و بقي الرهن، و إذا أجاز العقد صح البيع و بطل الرهن، إلا إذا باع الراهن العين على أن يكون ثمنها رهنا في موضع العين و أجاز المرتهن البيع كذلك، فيصح البيع و يبقى الثمن رهنا كما اشترط.
و كذلك الحكم إذا أذن المرتهن في بيع العين فباعها الراهن، فيصح البيع و يبطل الرهن، و إذا باع العين على أن يكون ثمنها رهنا في موضع العين، و قد أذن له المرتهن كذلك صح البيع و لم يبطل الرهن بل يبقى الثمن رهنا كما اشترط و تراجع المسألة المائة و التاسعة و العشرون من كتاب التجارة في بقية من فروض هذه المسألة.