responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 40

نصفه رهنا على بقية الدين، و إذا شرط أن تكون العين مرهونة على مجموع الدين نفذ ذلك، فإذا أدى بعض الدين انفك جميع الرهن.

المسألة 41:

لا يجوز للراهن أن يتصرف في العين المرهونة تصرفا ينافي حق المرتهن كالبيع و الإجارة و نحوهما من التصرفات التي تنقل العين أو المنفعة إلى ملك غيره و كالوقف و التحبيس و الصدقة، و يجوز له أن يتصرف فيها تصرفا لا ينافي حق المرتهن، و لا يخرجها من يده على الأقوى كسقي الشجر المرهون و علف الدابة و تعمير الدار و مداواة المريض، بل يجوز استخدام العبد و الأمة و ركوب السيارة و الدابة و سكنى الدار إذا لم تخرج العين بتصرفه عن يد المرتهن أو كان التصرف باذنه و رضاه.

المسألة 42:

إذا أتلف الراهن العين المرهونة لزمه أن يؤدي قيمتها، فتوضع القيمة رهنا مكان العين التالفة و إذا آجر الراهن الدار المرهونة كانت صحة الإجارة موقوفة على اجازة المرتهن، فان ردها بطلت، و ان أجازها صحت و لم يبطل رهن الدار بذلك، و كانت الأجرة المسماة للمالك الراهن.

المسألة 43:

إذا باع الراهن العين المرهونة توقفت صحة البيع على اجازة المرتهن، فإذا هو رد العقد بطل البيع و بقي الرهن، و إذا أجاز العقد صح البيع و بطل الرهن، إلا إذا باع الراهن العين على أن يكون ثمنها رهنا في موضع العين و أجاز المرتهن البيع كذلك، فيصح البيع و يبقى الثمن رهنا كما اشترط.

و كذلك الحكم إذا أذن المرتهن في بيع العين فباعها الراهن، فيصح البيع و يبطل الرهن، و إذا باع العين على أن يكون ثمنها رهنا في موضع العين، و قد أذن له المرتهن كذلك صح البيع و لم يبطل الرهن بل يبقى الثمن رهنا كما اشترط و تراجع المسألة المائة و التاسعة و العشرون من كتاب التجارة في بقية من فروض هذه المسألة.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست