كان المحلوف به من الأمور التي يجب تعظيمها في الإسلام، أو التي تحرم الاستهانة بها، و يكون آثما للكذب و آثما للحلف بها على الكذب.
المسألة 17:
لا تنعقد اليمين بالطلاق أو بالعتق أو بالصدقة بما يملك إذا فعل أمرا معينا، أو إذا هو لم يفعله، فإذا قال: زوجتي طالق أو قال:
زوجاتي طوالق ان فعلت هذا الشيء، أو ان لم أفعله، لم يترتب على حلفه هذا أي أثر، فلا تبين منه زوجته أو زوجاته إذا قال ذلك، أو حنث في يمينه، و لا تلزمه كفارة بالمخالفة، و لا اثم عليه في هذا القول، و مثله ما إذا حلف بتحريم زوجته عليه أو بالمظاهرة منها إذا هو فعل شيئا أو ترك فعله، فلا تنعقد يمينه و لا يكون لها أثر.
و كذلك الحكم إذا قال: عبدي حر أو عبيدي أحرار إن فعلت الشيء أو ان لم أفعله، أو قال: مالي المعين صدقة أو جميع ما أملكه صدقة، أو هدي لبيت اللّه ان فعلت الشيء أو ان لم أفعله، فلا يكون لقوله هذا أي أثر كما ذكرنا في الحلف بالطلاق.
المسألة 18:
يحرم على الشخص أن يحلف بالبراءة من اللّه، أو بالبراءة من رسوله 6، أو من دين الإسلام، أو من الأئمة الطاهرين (ع)، فيقول في يمينه: برئت من اللّٰه ان أنا فعلت هذا الشيء أو ان أنا لم أفعله، أو يقول: برئت من محمد 6 أو من دينه أو من الأئمة المعصومين (ع) ان كان مني ذلك، و يأثم الحالف بذلك، سواء كان صادقا في خبره الذي حلف عليه أم كاذبا، و سواء حنث في يمينه أم لا، ففي الفقيه عن الرسول 6: من بريء من اللّٰه صادقا كان أو كاذبا فقد بريء من اللّه. و روى المشايخ الثلاثة عنه 6 انه سمع رجلا يقول: أنا بريء من دين محمد 6، فقال له: ويلك إذا برئت من دين محمد فعلى دين من تكون؟ قال: فما كلمه رسول اللّه 6 حتى مات، و في رواية يونس بن ظبيان: يا يونس لا تحلف بالبراءة منا، فان من حلف بالبراءة منا صادقا كان أو كاذبا، فقد بريء منا.