responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 407

باللّه سبحانه، و ان كانت مما لا ينصرف إطلاقها إليه، كالموجود و القادر، و الهادي و السميع و البصير، و الطالب و الغالب، و الحكيم و الحليم، فالمدار في انعقاد اليمين على أن تكون الصفة المحلوف بها من صفاته سبحانه، و أن يقصد الحالف بها القسم باللّه سبحانه.

المسألة 13:

تنعقد اليمين بكل ما يصدق عليه عرفا أنه يقسم باللّه لا بغيره، كما إذا قال الحالف: و حق اللّٰه أو و جلال اللّه، أو و عظمته، أو و كبريائه، و تنعقد كذلك إذا قال: و قدرة اللّه أو و علم اللّه إذا كان المراد أنه يقسم باللّٰه القادر العالم.

المسألة 14:

تنعقد اليمين إذا أنشأ الحالف يمينه بحروف القسم المعروفة، و هي الواو و الباء و التاء فقال: و اللّه، أو قال: باللّه أو تاللّه لأتصدقن بكذا، و تنعقد اليمين أيضا إذا قال: أقسمت باللّه أو حلفت باللّه أو أقسم أو أحلف باللّه، و من الواضح أن الباء في هذه الأمثلة للتعدية أو الاستعانة، لا للقسم، و لا تنعقد اليمين بقول: أقسمت أو حلفت أو أقسم أو أحلف و لا يذكر المحلوف به، و تنعقد اليمين إذا قال: أشهد باللّه و قصد بذلك الحلف به تعالى.

المسألة 15:

لا تنعقد اليمين بغير اللّه سبحانه، كما إذا حلف بالنبي 6، أو بالأئمة (ع)، أو بالكعبة، أو بالقرآن، أو بالأنبياء، أو المرسلين، أو بكتب اللّه المنزلة، أو بالملائكة، فلا تجب على الحالف الكفارة إذا حنث في يمينه بأحد المذكورات و أمثالها.

المسألة 16:

يجوز على الأقوى للإنسان أن يحلف بغير اللّٰه من الأمور المعظمة ليؤكد بها قوله إذا كان صادقا، فيحلف بالإسلام أو بالرسول أو بأحد المذكورات في المسألة المتقدمة ليصدق بها قوله، و ان لم تجب عليه الكفارة إذا حنث في يمينه كما ذكرنا، و لا يجوز له أن يحلف بها كاذبا، فيأثم بذلك إذا‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست