التزامه، و إذا حنث في يمينه فخالفها وجبت عليه كفارة اليمين، و سيأتي ذكرها.
المسألة التاسعة:
يشترط في انعقاد اليمين أن ينشئها بالتلفظ بها، فلا تنعقد بالإشارة مع التمكن من النطق بها، و لا يبعد عدم انعقادها بالكتابة مع القدرة على التكلم أيضا، و لا يشترط في انعقادها أن ينشئها باللغة العربية، فإذا أنشأ الحالف يمينه بلغة أخرى ترادف صيغة اليمين في اللغة العربية صحت يمينه إذا كانت بقية الشرائط مجتمعة و وجب عليه الوفاء بها و لزمته أحكامها، و خصوصا إذا كانت الترجمة في متعلقات اليمين.
المسألة العاشرة:
تكفي الإشارة المفهمة في إنشاء اليمين إذا كان الحالف ممن يتعذر عليه النطق بها كالأخرس و شبهه، و تكفيه الكتابة كذلك إذا كتب صيغة اليمين بقصد إنشاء الحلف بكتابته، فتنعقد يمينه بالإشارة و الكتابة و يجب عليه البر بها و تلزمه الكفارة بمخالفتها.
المسألة 11:
تنعقد اليمين إذا حلف الإنسان بالذات المقدسة، فذكر الاسم العلم المختص به سبحانه، فقال: و اللّه، أو عينه بذكر الأوصاف و الأفعال التي تختص به و لا يشاركه فيها غيره، فقال مثلا: و الذي بيده أزمة الأمور، أو من بيده مقادير الأشياء أو قال: و الذي خلق الموت و الحياة، أو و رب العالمين، أو ذكر بعض أسمائه التي لا تطلق على غيره، فقال:
و الرحمن، أو و الحي الذي لا يموت، أو الأول ليس قبله شيء و أمثال ذلك.
المسألة 12:
تنعقد اليمين على الأقوى بذكر الأوصاف و الأفعال التي تنصرف اليه سبحانه عند إطلاقها و ان كانت في أصلها مشتركة بينه و بين غيره، كالرب، و البارئ و الخالق، و الرازق و الرحيم و القاهر، و المدرك، و المنتقم، بل و تنعقد اليمين بالصفات المشتركة بينه و بين غيره إذا قصد بها الحلف