و هي اليمين الغموس، و فسرت اليمين الغموس أيضا في أحاديث المعصومين (ع) بأن يحلف الرجل على حق امرئ مسلم على حبس ماله، و قال في بعضها: هي أن يحلف الرجل على مال امرئ مسلم أو على حقه ظلما، و لا منافاة بين التفسيرين، فاليمين الغموس شاملة لكل منهما.
المسألة الخامسة:
لا حرمة و لا اثم على الشخص في أن يحلف باللّٰه لتأكيد خبره إذا كان صادقا فيه سواء كان خبره عن الماضي أو عن الحاضر أو عن الآتي، نعم يكره له ذلك، و قد تكرر النهي في النصوص عن ان يحلف الإنسان باللّه لا صادقا و لا كاذبا، و فسر به قوله تعالى وَ لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمٰانِكُمْ.
المسألة السادسة:
يحرم الاستخفاف باليمين و ان كان الحالف صادقا في ما حلف عليه فالحرمة فيها من حيث الاستخفاف بها لا من حيث الصدق و الكذب في القول، و الاستخفاف هو ان لا يبالي بيمينه في أي موضع أتى بها، فيأثم لأنه استخف بيمينه و يستحق العقوبة على ذلك.
المسألة السابعة:
يحرم على الإنسان أن يقول: اللّه يعلم كذا و يعني أن اللّٰه يعلم صحة ما يقول، إذا كان كاذبا في اخباره، ففي الحديث عن أبي عبد اللّه (ع):
من قال: اللّه يعلم في ما لا يعلم اهتز لذلك عرشه إعظاما له، و عنه (ع):
إذا قال العبد: علم اللّه و كان كاذبا، قال اللّه عز و جل: أما وجدت أحدا تكذب عليه غيري.
المسألة الثامنة:
و منها يمين العقد، و هي أن يحلف الإنسان يمينا ليعقد بها على نفسه التزاما بفعل شيء من الأشياء أو بتركه، فيقول و اللّه لأصومن غدا، أو لأتصدقن بخمسة دنانير، أو يقول: و اللّه لا أدخن التتن مدة شهر أو لا أدخن ما حييت، فإذا اجتمعت الشروط الآتي بيانها في المسائل المقبلة، انعقدت يمينه و وجب عليه الوفاء بها و حرم عليه أن يخالف