إذا رهن الإنسان على دينه جملا أو بقرة أو شاة أو غيرها من الحيوان، فالظاهر دخول وبر الحيوان و صوفه و شعره في رهن الحيوان من غير فرق بين الموجود منه و ما يتجدد، و إذا رهن الشجرة دخل في الرهن أوراق الشجرة و أغصانها الخضراء و اليابسة.
و لا يدخل مغرس الشجرة في رهنها و مغرس الشجرة هو موضع غرسها من الأرض، و لا يدخل أس الجدار في رهن الجدار و هو موضع أساسه من الأرض.
و يشكل الحكم بدخول اللبن الموجود في الضرع في رهن البقرة و الشاة و الناقة، و كذلك ما يتجدد منه و الأحوط الرجوع فيه الى المصالحة، و ان كان الأقوى عدم الدخول في الرهن الا مع الاشتراط.
الفصل الثاني في لزوم الرهن و جوازه
المسألة 39:
عقد الرهن لازم من جانب الراهن، و هو جائز من جانب المرتهن، فلا يصح للراهن أن يفسخ الرهن أو يأخذ العين المرهونة من المرتهن بغير رضاه، و يجوز للمرتهن أن يسقط حقه من الرهن، فإذا أسقط حقه منها جاز للراهن أخذ العين و التصرف فيها و ان لم يرض المرتهن و لم يأذن بالتصرف بعد إسقاط حقه، و مثل ذلك ما إذا أدى الدين أو فرغت ذمته منه بإبراء أو مصالحة أو هبة أو غيرها فيسقط حق المرتهن و يجوز للراهن التصرف.
المسألة 40:
إذا برئت ذمة المدين من بعض الدين لم ينفك الرهن بذلك، و لم ينفك منه شيء على الأقوى بل يبقى الجميع رهنا حتى يؤدي جميع الدين، أو تبرأ ذمته منه بأحد المبرئات.
و إذا شرط الراهن في العقد أن ينفك من الرهن بمقدار ما يؤدى من الدين نفذ الشرط، فإذا أدى نصف الدين انفك نصف الرهن و بقي