responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 38

المسألة 35:

إذا استدان زيد من عمرو مبلغا من المال، ثم استدان من خالد مبلغا آخر، و جعل داره رهنا عندهما على الدينين، فان كان الدينان متساويين في مقدارهما، فظاهر ذلك ان نصف الدار رهن عند عمرو على دينه و نصفها الآخر رهن عند خالد على دينه.

و إذا اختلف الدينان في المقدار، فالظاهر منه أن رهن الدار بينهما يكون بنسبة حق الدائن إلى مجموع الدينين، فإذا كان دين عمرو مائة دينار مثلا، و كان دين خالد مائتي دينار كانت حصة عمرو من الدار المرهونة الثلث و كانت حصة خالد الثلثين منها، و هذا هو مقتضى ظاهر مناسبة الرهن مع الدين في كلا الفرضين، الا أن تدل قرينة خاصة على ان المراد غير ذلك فيجب اتباعها.

المسألة 36:

إذا استدان زيد من عمرو مبلغا من المال و رهن عنده داره على دينه، ثم مات الراهن و هو زيد، و خلف من بعده ولدين، فأدى أحد الولدين ما يصيبه من دين أبيه، لم تنفك حصته من الدار عن رهنها حتى تؤدى بقية الدين.

و إذا مات المرتهن و هو عمرو في الفرض المذكور، و خلف من بعده ولدين، فدفع الراهن و هو زيد حصة أحد الولدين من الدين لم ينفك الرهن عن حصته من الدار كذلك حتى يدفع جميع الدين لصاحبه.

المسألة 37:

إذا رهن الإنسان بقرة أو شاة أو دابة لم يدخل حملها الموجود في بطنها في الرهن و لا ما يتجدد منه بعد العقد، الا إذا اشترط في العقد أن يدخل الحمل في الرهن، فيتبع الشرط، أو كان دخول الحمل هو القاعدة المتعارفة بين الناس في ذلك فيكون التعارف قرينة على الدخول.

و كذلك الثمر في الشجر و التمر في النخيل، فلا يدخل الموجود منه في رهن الأصل، و لا ما يتجدد منه بعد عقد الرهن الا مع الشرط أو يكون ذلك هو المتعارف بين الناس فيثبت ذلك فان المتعاقدين يقصدان ما هو المتعارف بين الناس.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست