responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 380

الصورة الأولى: أن يكون صاحب المال حاضرا، و أن يكون مضطرا أيضا الى أكل ذلك المال أو الى شربه، و مثال ذلك أن يكون الرجلان معا في مفازة و لا يجدان فيها ما يأكلان أو يشربان غير ذلك المال الذي يملكه أحدهما.

و الظاهر في هذه الصورة انه يجب على مالك المال أن يختص به لنفسه و لسد ضرورته، و لا يجوز له بذله للمضطر الآخر بعد ان كان و هو مالك المال مضطرا كاضطراره، و لا يكون هذا من موارد الإيثار على نفسه، و لا يحق للمضطر الآخر أن يقهره و يأخذ المال منه، و إذا قهره و أخذ المال منه كان آثما و ضامنا، و ان كان مضطرا.

المسألة 151:

الصورة الثانية: أن يكون صاحب المال حاضرا و غير مضطر إلى أكل المال أو شربه، و الأحوط لزوما في هذا الفرض أن يبذل المالك ماله للمضطر، و لا يتعين عليه أن يكون البذل مجانا من غير عوض بل يصح له أن يشترط عليه دفع العوض.

و إذا امتنع المالك عن بذل المال للمضطر بعوض و بغير عوض جاز له قهره على البذل، و لا يجوز له ان يقهره على البذل بدون عوض.

و إذا بذل المالك للمضطر المال و اشترط عليه دفع العوض و قدره له صح له ذلك، سواء كان العوض الذي قدره أقل من ثمن المثل أم مساويا له أم زائدا عليه، إذا لم تكن الزيادة موجبة للحرج على المضطر، و إذا بذل المالك المال للمضطر و اشترط عليه العوض و لم يقدره بمقدار، أخذ المضطر المال و وجب عليه دفع قيمة المال إذا كان قيميا و دفع مثله إذا كان مثليا.

و إذا اشترط العوض و تعين القدر بأحد الوجوه المتقدمة و طالب المالك المضطر و كان قادرا على دفعه وجب عليه الدفع، و إذا كان غير قادر بقي في الذمة و توقع حصول الميسرة، و إذا كان المال مثليا و كانت له قيمة في حال الاضطرار كالماء في المفازة ثم سقطت قيمته عند وجود المثل كالماء بعد الوصول الى النهر و مجاري العيون، كان الحكم في‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست