الفرض هو ما بيناه في المسألة الثانية و الأربعين من كتاب الغصب فليرجع الى ما فصلناه فيها.
المسألة 152:
الصورة الثالثة: أن يكون صاحب المال غائبا حال اضطرار المضطر إلى الأكل من ماله، و الحكم في هذه الصورة انه يجوز للمضطر أن يأكل أو يشرب من المال ما يسد به رمقه لا أكثر، و يجب عليه ان يقدر العوض تقديرا صحيحا و يجعله في ذمته بدلا عما تناول من المال، و لا يجوز له أن يجعل العوض أقل من ثمن المثل.
و لا يترك الاحتياط بأن يراجع الحاكم الشرعي في ذلك مع الإمكان، و إذا لم يمكنه ذلك رجع به الى عدول المؤمنين.
المسألة 153:
يحرم الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر أو يشرب عليها شيء من المسكرات أو الفقاع، بل الأحوط لزوما عدم الجلوس على المائدة و ان لم يأكل منها شيئا.
المسألة 154:
يحرم الأكل و الجلوس على مائدة يرتكب عليها شيء من معاصي اللّه إذا كان في ترك الأكل و في ترك الجلوس عليها نهي عن المنكر، و يحرم الأكل و الجلوس عليها إذا كان في الجلوس مع أصحابها و في الأكل من مائدتهم تشجيع لهم على ارتكاب المآثم أو تهوين لأمر المنكر عندهم أو إغراء لآخرين بالاقتداء بهم.
الفصل الرابع في خصائص بعض المطعومات و المشروبات
المسألة 155:
ينبغي إكرام الخبز سواء كان من الحنطة أم الشعير، ففي الحديث عن الإمام أبي عبد اللّه (ع) قال قال النبي 6: أكرموا الخبز، فإنه قد عمل فيه ما بين العرش إلى الأرض و الأرض و ما فيها من كثير من خلقها.