responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 379

و إذا اضطر الى أكثر من ذلك جازت له الزيادة بمقدار ما تحتمه الضرورة، و لا يتجاوز أقل ما تتأدى به الضرورة.

المسألة 148:

لا يجوز للمريض أن يتداوى بالمأكولات أو المشروبات المحرمة أو الممزوجة بالمحرم إذا وجد الدواء المحلل و لم ينحصر علاج مرضه بالمحرم، و إذا انحصر علاجه بشرب المحرم أو أكله و لم يوجد له دواء محلل التناول جاز للمريض تناول المحرم و التداوي به، و المدار في الانحصار و عدم الانحصار هو حكم الأطباء الحذاق الثقات، و قول أهل الخبرة الموثوقين بعد تعيين المرض، و المدار أيضا هو الانحصار و عدم الانحصار في ما يوجد بأيدي الناس من العلاجات و الأدوية، فقد لا يوجد للمرض دواء آخر في بلد و يوجد له في بلد آخر، فإذا لم يمكن جلب الدواء من بلده الى بلد المريض كان دواؤه منحصرا في المحرم.

المسألة 149:

الظاهر انه يجوز للمريض الشديد المرض ان يتداوى عنه بتناول الخمر أو المسكر، إذا علم بأن مرضه و ان كان شديدا أو مهلكا، الا أنه قابل للعلاج، فهو مهلك أو شديد إذا لم يعالج، و قابل للبرء إذا عولج، و علم كذلك بأن علاجه من المرض ينحصر بتناول المسكر و لا دواء له غيره، فإذا علم المريض بذلك من قول حذاق الأطباء أو أهل الخبرة الموثوقين، جاز له التداوي به.

غير أن هذا الفرض بعيد التحقق جدا في هذه الأزمنة، فإن انحصار العلاج بالمسكر وحده بعد تقدم الطب و توفر وسائل العلاج في غاية البعد إذا لم يكن ممتنعا، فيجب التثبت و الفحص و التوقي بما يستطاع، و إذا ثبت انحصار الدواء به جاز تناوله.

المسألة 150:

إذا اضطر الإنسان إلى الأكل أو الشرب من مال غيره لسد رمقه بحيث لم يجد ما يأكل أو يشرب غير ذلك المال، و الصور التي يحتمل فرضها في المسألة ثلاثة.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست