رهنا على الدين الآخر أيضا، و لا يمنع ذلك من أن يجعله رهنا أيضا على دين ثالث أو رابع مثلا للمرتهن نفسه سواء كانت الديون التي يرهن عليها متجددة أم سابقه على الرهن الأول، فيصح له ذلك في جميع الصور.
المسألة 32:
إذا رهن الرجل شيئا معينا على دين لزيد، ثم أراد أن يجعل على الدين نفسه رهنا ثانيا توثيقا لزيد على دينه الواحد جاز له ذلك فيكون كل واحد من الشيئين رهنا مستقلا على ذلك الدين الواحد.
و إذا أراد أن يفسخ الرهن الأول و يجعل الشيئين معا رهنا واحدا على الدين صح ذلك إذا فسخ المرتهن الرهن الأول أو تقايلا بينهما فأبطلا الرهن الأول و اتفقا على إنشاء الرهن الثاني.
المسألة 33:
إذا رهن الرجل شيئا معينا على دين عليه لزيد، ثم أراد أن يرهن ذلك الشيء نفسه على دين في ذمته لعمرو، صح له أن يفعل ذلك إذا رضي الدائنان و اتفقا معه عليه، فيصبح الشيء رهنا على كل واحد من الحقين، فإذا أدى أحد الدينين أو أبرأه صاحبه منه بقي الشيء رهنا بالدين الآخر.
و إذا رضي الدائن الأول ففسخ رهنه و رهن الشيء على الدين الثاني وحده صح ذلك، و إذا فسخ رهن الأول ثم جعل الشيء رهنا مشتركا على الدينين صح ذلك إذا اتفق جميعهم عليه.
المسألة 34:
إذا استدان كل واحد من زيد و عمرو دينا خاصا من دائن واحد، و رهنا عنده على الدينين دارا مشتركة بينهما بعقد واحد أو بعقدين، أصبحت حصة كل واحد منهما من الدار رهنا خاصا على دينه الذي في ذمته، فإذا أدى أحدهما دينه الخاص انفكت حصته من الدار من رهنها، و بقيت حصة شريكه مرهونة بدينه سواء تفاوت الدينان في المقدار أم تساويا، و سواء اختلفت حصتاهما من الدار في المقدار أم تساوتا، و سواء كان معهما شريك ثالث في الدار أم لا.