أو في مال محترم يكون فوته موجبا للوقوع في الحرج، و من الضرورة:
أن يتقي الرجل من أحد تقية تسبب له نظير ما تقدم ذكره في الإكراه، فيباح له تناول المحرم.
المسألة 145:
إذا توقف حفظ نفس الإنسان أو سلامة حياته عن التلف أو عن القتل على أكل محرم أو على شربه، وجب عليه أكله و شربه و لم يجز له التنزه عنه في هذه الصورة، و لا فرق في هذا الحكم بين الخمر و غيرها من المشروبات المحرمة، و لا بين الطين و غيره من المأكولات المحرمة، فإذا عطش الرجل و خاف الهلاك من العطش و لم يجد غير الخمر، وجب عليه شربه، و إذا جاع حتى خشي الموت من شدة الجوع و لم يجد ما يأكله غير الطين وجب عليه أكله و لم يجز له التنزه عنهما.
المسألة 146:
يشترط في إباحة أكل المحرم للإنسان و شربه عند الاضطرار اليه أن لا يكون باغيا و لا عاديا، و الباغي هو الذي يخرج على الإمام الحق العادل، و من يخرج الى الصيد بطرا و لهوا، و العادي هو قاطع الطريق، و قد يلحق به السارق، فإذا اضطر الرجل الى تناول المحرم و كان باغيا أو عاديا لم يجز له التناول منه و يكون آثما عاصيا في تناوله، و ان أجاز له العقل أن يتناول منه تقديما لأخف المحذورين على أشدهما، و لكن العقاب الشرعي لا يسقط عنه بذلك، على اشكال في الخارج عن طاعة الإمام في ذلك فهو ممن يباح قتله، فلا يجوز حفظ نفسه عقلا.
المسألة 147:
إذا اضطر الإنسان إلى أكل محرم أو الى شربه وجب عليه أن يتناول المقدار الذي ترتفع به الضرورة خاصة و لا يحل له أن يزيد على ذلك، فإذا عطش حتى خشي الهلاك من العطش جاز له أن يشرب من المحرم ما ترتفع به شدة عطشه عنه و ينجيه من الهلاك و لا تباح له الزيادة عليه، و إذا جاع حتى خاف الموت من الجوع حل له أن يأكل من المحرم الذي يجده ما يسد به رمقه و يحفظه من الموت جوعا، و لا يزد على ذلك.