و حل شربه، و يطهر معه ما يكون فيه بحسب العادة من حبات عنب أو طين قليل أو ثفل أو رواسب يتعارف وجودها فيه و لا ينفك عنها غالبا.
و هذا هو الحكم أيضا في عصير الزبيب إذا نش أو غلى بغير النار و قد ذكرناه في المسألة المائة و الثامنة عشرة.
المسألة 128:
الظاهر انه لا فرق في الحكم بين النار التي تتولد من طاقة الكهرباء و سواها، فإذا طبخ العصير على آلة كهربائية تولد النار كان له الحكم الذي ذكرناه للمغلي على النار فلا يحل أكله و شربه حتى يذهب ثلثاه بالغليان بالنار و لا يجري فيه حكم المغلي بغير النار، و كذلك في عصير الزبيب.
المسألة 129:
إذا جعلت في عصير العنب بعض قطع الفاكهة كالسفرجل و التفاح و شبه ذلك ثم طبخ العصير و ما معه بالنار حرم شربه و أكل ما فيه، فإذا غلى الجميع حتى ذهب ثلثا العصير بالغليان حل شربه و أكله و أكل ما فيه، و المراد ان يذهب الثلثان من العصير حتى ما في جوف قطع الفاكهة منه.
و إذا نش العصير أو غلى بغير النار حكم عليه و على ما فيه بالنجاسة و الحرمة على الأحوط، و إذا انقلب العصير خلا لم يطهر ما فيه من قطع الفاكهة، فلا يطهر العصير نفسه أيضا لملاقاته المتنجس.
و إذا أخرجت القطع المتنجسة جميعا عن العصير قبل انقلابه ثم انقلب العصير وحده بعد ذلك خلا حكم عليه بالطهارة و الإباحة.
المسألة 130:
إذا غلى عصير العنب بالنار حرم شربه و أكله حتى يذهب ثلثاه بالغليان كما ذكرناه أكثر من مرة، و يثبت ذهاب الثلثين منه بالعلم بذلك، و بشهادة البينة العادلة به، فإذا علم الرجل بأن العصير قد ذهب منه ثلثاه بالغليان أو شهدت به البينة جاز له شربه و أكله و إطعامه للآخرين و ترتيب الآثار الأخرى على حله.