responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 373

و كذلك إذا أخبره صاحب اليد على العصير بذلك، و كان المخبر مسلما و لا يستحل العصير المطبوخ قبل ذهاب ثلثيه، فيقبل قوله و يصح له ان يرتب الآثار على صدقه.

و يشكل الاكتفاء بمجرد كونه صاحب يد إذا هو لم يخبر بذهاب الثلثين، فلا يصح له أخذ العصير منه و ترتيب آثار الحل عليه على الأحوط، و ان كان مسلما و ممن يعتقد بحرمة العصير المطبوخ قبل ذهاب ثلثيه.

و يشكل الاعتماد على قوله إذا أخبر بحلية العصير المطبوخ أو بذهاب ثلثيه إذا كان ممن يختلف معه في الاجتهاد أو التقليد فهو يكتفي في حل العصير بصيرورته دبسا عن ذهاب الثلثين، فالأحوط الاجتناب في هذه الصورة و خصوصا مع التهمة، فلا يعتمد على قوله.

المسألة 131:

إذا علم الرجل بإسكار العصير أو شهدت له البينة بذلك أو ثبت بقول أهل الخبرة حكم بنجاسته و حرمته، و لم يطهر و لم يحل شربه حتى ينقلب خلا، و لا فرق في هذا الحكم بين عصير العنب و الزبيب و التمر و غيرها من أقسام العصير، و لا فرق بين أن يكون ذلك قبل الطبخ أو بعده.

المسألة 132:

يحل شرب عصير العنب إذا لم تحدث فيه حالة النشيش أو الغليان، و لم يك مسكرا و لا ممزوجا بمسكر أو بمحرم آخر، و كذلك في عصير الزبيب، و قد ذكرنا الحكم في عصير التمر في المسألة المائة و التاسعة عشرة.

المسألة 133:

يجوز شرب جميع ما يعتصر من الفواكه الأخرى و المخضرات و النباتات و جميع الأشربة التي تستحضر منها أو من غيرها أو تصعد منها أو من غيرها، إذا لم تكن مسكرة أو ممزوجة بمسكر أو بمحرم آخر أو مأخوذة من مسكر أو محرم بغير التصعيد و لم تكن مضرة، و كذلك الحكم في المياه الغازية المتداولة في هذه الأزمان.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست