responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 371

رطلا و تبقى عشرة أرطال، بل لا يحل حتى يكون الباقي منه ثلث العشرة، و هي مقدار نفس العصير.

المسألة 125:

إذا غلى العصير بالنار فأصبح دبسا غليظا قبل أن يذهب ثلثاه، لم يحل أكله بذلك حتى يذهب بقية ثلثيه بالغليان، فإذا أضيف إليه مقدار من الماء ليغلي معه فلا بد و أن يغلي حتى يبقى ثلث العصير وحده، و لا يكفي أن يذهب ثلثا المجموع منه و من الماء كما قلنا.

المسألة 126:

إذا طبخ العصير العنبي بالنار و لم يذهب ثلثاه بالغليان، ثم أضاف إليه مقدارا آخر من العصير غير المغلي، لم يحل أكله و لا شربه حتى يغلي الجميع بالنار الى أن يذهب الثلثان من مجموع ما بقي من العصير الأول و ما أضافه اليه من العصير الثاني، و لا يحتسب المقدار الذي ذهب بالغليان قبل اضافة الثاني.

فإذا كان العصير الأول عشرة أرطال، و ذهب بالغليان منه رطل واحد، ثم أضاف إليه تسعة أرطال أخرى، فقد أصبح المجموع ثمانية عشر رطلا، و لا يحل أكله و شربه حتى يطبخ بالنار و يذهب منه اثنا عشر رطلا، و يبقى منه ستة أرطال، و لا يحسب الرطل الواحد الذي ذهب بالغليان الأول.

و أحوط من ذلك أن يغلي كل واحد من العصيرين مستقلا عن الآخر، فيغلي الأول حتى يتم ذهاب ثلثيه و لا يضيف اليه العصير الآخر، و يغلي الثاني منفردا عن الأول حتى يذهب ثلثاه، ثم يجمع بينهما إذا شاء.

المسألة 127:

إذا غلى عصير العنب بنفسه أو بوسيلة أخرى غير النار كالشمس أو حرارة الهواء و شبههما أو نش كذلك فقد تقدم أن الأحوط لزوما الحكم بنجاسته و حرمته، و لا يحكم بطهارته و اباحته حتى ينقلب خلا و هذا هو حكمه في هذا الحال سواء أضيف إليه ماء أو عصير آخر مطبوخ أو غير مطبوخ أم لم يضف إليه شي‌ء فإذا انقلب الجميع خلا طهر الجميع‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست