responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 370

المسألة 121:

الزبيب هو العنب بعد أن يجف ماؤه، و من المعلوم أنه إذا اعتصر بعد جفافه لم تخرج منه عصارة كما هو المعروف من معنى العصير، فالمراد من العصير الزبيبي أن ينقع الزبيب في الماء حتى يكتسب الماء حلاوة الزبيب، ثم يعتصر الزبيب و الماء، و تؤخذ العصارة، أو يدق الزبيب وحده أو يمرس باليد أو الآلة، ثم يغمر بالماء و تستخرج العصارة من الجميع، و على أي حال فحكمه هو ما ذكرناه في المسألة المائة و الثامنة عشرة.

المسألة 122:

إذا جعل الزبيب أو الكشمش في المرق ثم طبخ الجميع لم ينجس الزبيب و الكشمش و لا المرق و لم يحرم أكلهما كما ذكرنا في المسألة المائة و العشرين، و ان انتفخ الحب بسبب البخار، و كذلك إذا وضع في المأكولات الأخرى كالمحشى و الكبة و غيرهما فلا حرمة و لا نجاسة على الأقوى.

المسألة 123:

إذا غلى العصير العنبي بالنار حرم أكله و شربه كما ذكرنا في المسألة المائة و الخامسة عشرة و لا يكون حلالا الا بذهاب ثلثيه بالغليان بالنار، و لا يكفي أن يذهب ثلثاه بغير غليان، و لا يكفي أن يذهب ثلثاه بالغليان بغير النار.

و لا يكفي- على الأحوط- أن يذهب بعض الثلثين بنفس غليانه بالنار، ثم يذهب بقية الثلثين بالحرارة الباقية فيه بعد سكون الغليان و رفعه عن النار.

المسألة 124:

إذا أضيف إلى العصير مقدار من الماء ثم غلي بالنار فلا يحل أكله أو شربه حتى يذهب ثلثا العصير نفسه، و لا يكفي أن يذهب ثلثا المجموع من العصير و الماء، فإذا كان العصير عشرة أرطال و أضيف إليه عشرون رطلا من الماء لم يكف في حله أن يذهب منه بالغليان عشرون‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست