responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 369

بذلك نجسا، فإذا ذهب ثلثاه بالغليان بالنار، حل شربه بعد ذلك، سواء استمر بالغليان الأول حتى ذهب الثلثان أم تعدد غليانه مرة بعد مرة حتى ذهب ثلثاه، فيحل شربه و ان غلى بعد ذلك أو ذهب أكثر من ثلثيه.

المسألة 116:

إذا نش العصير العنبي بنفسه أو بسبب آخر غير النار، أو غلى كذلك، فالأحوط لزوما الحكم بنجاسته، و لا يطهر من النجاسة إلا بانقلابه خلا، على الوجه الذي تقدم ذكره في انقلاب الخمر خلا و إذا طهر بذلك حل شربه و ان لم يذهب ثلثاه.

المسألة 117:

إذا غلى العصير العنبي بالنار و لم يذهب ثلثاه، ثم نش بعد ذلك أو غلى بغير النار حكم بنجاسته على الأحوط، و لم يطهر من النجاسة و لم يحل شربه بذهاب ثلثيه، فإذا انقلب خلا طهر و حل شربه و ان لم يذهب ثلثاه، و الأحوط استحبابا اجتناب شربه حتى يذهب ثلثاه بالغليان بالنار.

المسألة 118:

إذا غلى عصير الزبيب بالنار لم ينجس بذلك و لم يحرم على الأقوى، و ان لم يذهب ثلثاه، و إذا نش أو غلى بغير النار، فالأحوط لزوما الحكم بنجاسته، و لم يطهر الا بانقلابه خلا، فإذا انقلب خلا، طهر من النجاسة و حل شربه و ان لم يذهب ثلثاه.

المسألة 119:

لا يحرم و لا ينجس عصير التمر و ان غلى، سواء كان غليانه بنفسه أم بالشمس أم بالنار أم بسبب آخر فيجوز أكله و ان لم يذهب ثلثاه.

المسألة 120:

لا يحرم و لا ينجس ما في جوف حبة العنب من الماء إذا غلى بالنار أو بغيرها، و كذلك ما في حبه الزبيب و الكشمش إذا اتفق ذلك فيها، على أن حصول العلم بغليان ما في جوف الحبة متعذر غالبا و خصوصا في الزبيب.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست