responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 36

الإنسان شرعا، لقوله 6 (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) و أمثاله، كالأعيان التي يستولي عليها الإنسان غصبا، و الأعيان التي يقبضها بالعقود الفاسدة أو يقبضها بالسوم، و كالعارية التي يحكم الشارع بضمانها، و نحو ذلك، فإذا رهن الضامن في بعض هذه الموارد شيئا على العين التي حكم الشارع عليه بضمانها، و لم يؤد العين المضمونة لصاحبها حتى تلفت، بيع الرهن و أخذت قيمة العين التالفة من ثمنه.

المسألة 30:

إذا باع الرجل عينا شخصية على أحد، و سلم العين المبيعة للمشتري، كانت العين المذكورة في عهدة بائعها، فإذا استبان أن العين مملوكة لغيره كان عليه ضمانها، فيرد الثمن على المشتري إذا كان الثمن باقيا و يرجع عليه بدله إذا كان تالفا، و كذلك إذا اشترى سلعة من أحد بثمن شخصي معين، فالثمن المذكور في عهدة المشتري على النهج المذكور في المبيع، و مثله مال الإجارة إذا استأجر الدار أو الأرض بأجرة شخصية، و عوض الصلح إذا صالح على الشي‌ء بعوض شخصي، فتكون الأعواض الشخصية المذكورة التي جرت عليها المعاوضة في عهدة دافعها و ضمانه، فإذا ظهر انها مملوكة لغيره وجب عليه رد عوضها إذا كان موجودا و لزمه رد بدله إذا تلف.

و يشكل الحكم بصحة جعل الرهن على هذه العهدة، بل الظاهر عدم جواز ذلك قبل أن ينكشف أمر العين المضمونة أ هي مستحقة للغير أم لا، و إذا انكشف ان العين مملوكة لمالك آخر، فالظاهر صحة الرهن عليها.

المسألة 31:

لا يمنع رهن العين على دين من أن ترهن تلك العين نفسها على دين آخر للمرتهن الأول، فإذا استدان الرجل من أحد مبلغا من المال، و رهن عليه عشرين مثقالا من الذهب مثلا، ثم استدان منه أيضا دينا آخر يساوي الدين الأول في المقدار أو يزيد عليه أو ينقص عنه أو يخالفه في الجنس، و أراد أن يجعل الذهب المرهون على الدين الأول رهنا على الدينين معا جاز له ذلك، و كذلك إذا كان الرجل مدينا لزيد بدينين مستقلين فجعل على أحدهما رهنا معينا ذهبا أو غيره، ثم جعل ذلك الشي‌ء‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست