و إذا كان الطعام مضرا في حالة دون حالة أو في وقت دون وقت حرم في الحالة و الوقت اللذين يكون فيهما مضرا، و لا يحرم في وقت آخر و لا في حالة اخرى، و هكذا.
المسألة 93:
يحرم أكل الطين، و هو التراب و الماء يختلطان حتى يستولي كل منهما على الآخر و يكونا شيئا واحدا هو الطين، و المرجع فيه الى الصدق العرفي كما هو المرجع في غيره من الموضوعات، و بذلك يفترق عن التراب المبتل بالماء، و عن الماء الملقى فيه مقدار من التراب.
و يحرم أكل الطين سواء زادت فيه نسبة التراب فكان طينا جافا، أم زادت نسبة الماء فكان وحلا، و يحرم أكل المدر و هو الطين اليابس، و يلحق بهما التراب على الأحوط لزوما، فيحرم أكله سواء كان مبتلا أم يابسا.
المسألة 94:
إذا امتزج مع الحنطة أو الشعير أو الحبوب الأخرى بعض التراب وعد مستهلكا فيها في نظر أهل العرف جاز أكله معها، و كذلك إذا اختلط معها بعض المدر الصغار و استهلك بعد الطحن و الخبز فيجوز أكله، و إذا لم يستهلك لكثرته لم يجز أكله.
و كذلك الحكم في ما يوجد على الرطب و التمر و الفواكه و الثمرات و المخضرات من الغبار و التراب، إذا عد مستهلكا عرفا فيجوز للإنسان ان يأكل الفاكهة أو الغلة أو الخضرة أو البقل و ان لم يغسلها عما علق بها و لا يصدق عليه انه أكل الغبار و التراب، إلا إذا كثر و تراكم فكان له وجود مستقل غير مستهلك، فيحرم أكله حين ذلك.
و كذلك الحكم في الطين الذي يمتزج مع الماء في أيام زيادة الماء مثلا و قوة دفعه و لا يخرجه عن الإطلاق فيجوز للإنسان شرب الماء الممزوج به لأنه مستهلك فيه عرفا، و لا يصدق على من شربه انه قد شرب الطين إلا إذا كثر الطين و تراكم فكان له وجود مستقل غير مستهلك، فيحرم شربه كما تقدم في نظيره.