تؤدي الى الوقوع فيه في بعض الحالات، إذا كان الانتفاع بها غالبيا بحسب معرفتهم و تجاربهم، و خصوصا مع الاطمئنان بالنجاح.
و يجوز له المعالجة عندهم بما هو مضر قطعا، تفاديا عن حدوث ما هو أشد ضررا، و بما هو خطر بالفعل دفعا لما هو أعظم خطرا، فيقطع العضو المتلوث بالداء الخبيث لئلا يسري التلوث الى غيره، و يجري العملية في الأمعاء أو في الدماغ أو في القلب، تحديدا للداء و بتا للخطر المهلك.
و لا بد في مثل هذه الأمور من الاعتماد على الأكفاء الذين يطمئن إليهم و الى طبهم، و يمنع الرجوع الى المدعين الذين لم تثبت كفاءتهم للأمر و مهارتهم فيه، أو المتسرعين المتسامحين في تحصيل النتائج، أو غير المبالين بما يحدث.
المسألة 92:
قد اتضح مما تقدم أن الشيء الذي يكون تحريمه آتيا من جهة ضرره، يكون المدار في الحكم بالتحريم هو المقدار أو المورد الذي يتحقق معه الضرر، فالشيء الذي يحصل الضرر بتناول قليله و كثيره يكون تناوله محرما على الإطلاق من غير فرق بين القليل و الكثير، و إذا كانت الكثرة فيه تضاعف وجود الضرر بحسب مراتب الكثرة، فتناول أي بعض من أبعاض ذلك الشيء يسبب ضررا مستقلا عن غيره، أو توجب شدة الضرر و قوة أثره، تكون الكثرة فيه موجبة كذلك لتضاعف الحكم بالتحريم بحسب مراتب الكثرة و العقاب على كل مرتبة منها، أو تكون موجبة لشدة التحريم بحسب شدة الضرر فيه و شدة العقاب عليها.
و إذا كان المضر هو تناول الكثير من الشيء، و لا ضرر في أخذ القليل منه، فالمحرم هو الكثير المضر و لا حرمة في أخذ القليل، و إذا كان المضر هو إدمانه و المواظبة عليه كان ذلك هو المحرم و لا تحريم مع التناول من غير إدمان أو اعتياد، و إذا كان المضر هو الجمع بين طعامين مخصوصين أو بين طعام و شراب كذلك كما يدعى في بعض الأطعمة، فالمحرم هو الجمع بين الطعامين المعينين و لا حرمة في تناولهما على الانفراد.