كما يجوز شرب الماء الممتزج بالطين إذا كان مستهلكا فيه عرفا، فكذلك يجوز أكل الطعام المطبوخ به و أكل الخبز المعجون به، و لا يحرم أكل المطبوخ أو المخبوز به الا إذا استبان وجود الطين فيه بعد الطبخ و الخبز، و لا يخفى ان ذلك يتوقف على خلطه بمقدار من الطين أكثر من المقدار الذي يستبين وجوده في ماء الشرب و لا يستهلك فيه.
المسألة 96:
الأحوط لزوما اجتناب أكل الرمل و الجص و النورة و الإسمنت و الأحجار و فتاتها، و الاحتياط في اجتناب الآجر و فتاته أشد و ألزم و لعل التحريم فيه أقوى فهو طين مطبوخ، و يجوز أكل سائر المعادن الأخرى إذا لم تكن مضرة، فإذا أضرت كانت محرمة الأكل.
المسألة 97:
يستثنى من الحكم بحرمة أكل الطين أكل يسير من طين تربة الحسين (ع) للاستشفاء به من الأمراض مع مراعاة الشرطين الآتي ذكرهما:
الشرط الأول أن يكون المأخوذ من طين التربة بمقدار الحمصة المتوسطة الحجم أو أقل من ذلك، فلا يحل أكل ما يزيد على ذلك في المرة الواحدة.
الشرط الثاني: أن يكون أكل ذلك بقصد الاستشفاء به من مرض معين أو أمراض معينة أو من مطلق الأمراض التي يعانيها و ان لم يعينها، فلا يحل الأكل إذا كان بغير قصد الاستشفاء، و ان قصد به التبرك مثلا، و لا يحل أكلها بغير قصد.
المسألة 98:
تكثر في الأدلة من أحاديث أهل البيت (ع): ان في تربة الحسين (ع) شفاء من كل داء و أمنا من كل خوف، و انها من الأدوية المفردة، و انها لا تمر بداء الا هضمته، و أمثال ذلك من المضامين.
و قد ذكرت في الأحاديث آداب و أدعية و أعمال مخصوصة لأخذ تربة الشفاء، و هي متعددة و متنوعة، و الظاهر من مجموع الأدلة ان المذكورات