responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 35

ثبوتها، و ان تحققت بعد ذلك كما إذا رهن على الدين المقبل ثم استدان أو رهن على الصداق المؤجل قبل التزويج ثم تزوج.

المسألة 25:

لا يصح أن يجعل الرهن على الدية قبل أن تستقر في ذمة القاتل بموت المقتول و ان علم بأن السبب الذي جناه القاتل يؤدي الى الموت، و لا يصح الرهن على مال الجعالة قبل شروع المجعول له في العمل المجعول عليه، و لا بعد الشروع فيه و قبل إتمامه.

المسألة 26:

إذا تحقق سبب الدين و ثبت المال في الذمة، صح طلب جعل الرهن عليه من الدائن، و صح جعل الرهن عليه من المدين، سواء كان الدين حالا أم مؤجلا.

المسألة 27:

إذا استأجر الإنسان الدار أو المحل من مالكه، و كان مال الإجارة دينا في ذمة المستأجر جاز للمؤجر أن يطلب الرهن عليه كما ذكرنا، و إذا استأجر الرجل أجيرا على عمل في ذمته جاز للمستأجر أن يطلب من الأجير رهنا على العمل الثابت في ذمته، إذا أمكن استيفاء العمل المستأجر عليه من الوثيقة و مثال ذلك أن يستأجر الأجير على عمل في الذمة و لا يشترط عليه المباشرة، فإذا انقضت المدة المحددة للعمل و لم يقم الأجير به أو علم منه الامتناع عن الوفاء بالإجارة، بيع الرهن و استؤجر بثمنه عاملا يأتي بالعمل المطلوب، و إذا لم يمكن استيفاء العمل من الرهن لم يصح، كما إذا اشترطت على العامل المباشرة في العمل.

المسألة 28:

إذا اشترى الرجل سلعة أو متاعا و بقي الثمن دينا في ذمة المشتري، صح له ان يجعل السلعة أو المتاع الذي اشتراه رهنا على الثمن الباقي في ذمته من ذلك الشراء.

المسألة 29:

لا يبعد أنه يجوز جعل الرهن على الأعيان التي يستقر ضمانها على‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست