إذا عجن الطحين بماء متنجس أو خلط بدهن متنجس وجب اجتناب أكله، و لا يطهر بالنار إذا خبز أو عمل منه شيء آخر، و كذلك سائر الفطائر و المعجنات التي تعمل منها المخبوزات و المطعومات الأخرى فلا يحل أكلها إذا تنجست الفطائر بالمباشرة أو تنجس ماؤها أو دهنها.
المسألة 75:
يحرم أكل أي طعام يدخل في تركيبه بعض الأشياء المحرمة بالأصل أو المحرمة بالعارض، و ان كان ذلك الشيء طاهرا غير نجس، كما إذا طبخ معه لحم حيوان لا يحل أكله أو شحمه أو أدخل في تركيبه عظم من حيوان لا يحل أكله و ان كان الحيوان طاهرا مذكى.
المسألة 76:
إذا أخذ الجلاتين من عظم حيوان مذكى، و هو محلل الأكل، كالبقر و الغنم، جاز استعماله و حل أكل الطعام الذي يعمل منه أو يدخل في تركيبه.
المسألة 77:
إذا وجد الجلاتين في يد مسلم أو في سوق المسلمين، و وجد المسلم الذي هو بيده يتصرف فيه تصرفا يدل على التذكية كما قدمنا نظيره في اللحوم و الجلود، حكم بذكاته و حل أكل الطعام المستحضر منه إذا لم تكن يد المسلم مسبوقة بيد كافر، أو علم بأنه غير طاهر، و لا يحل أكله إذا وجد بيد كافر أو كان من عمله.
المسألة 78:
إذا استحضر الجلاتين من مادة صناعية تنوب عن المادة التي تؤخذ من عظم الحيوان جاز استعماله و حل أكل الطعام الذي يعمل منه أو يدخل في تركيبه، إذا لم يعلم بحرمته من ناحية أخرى.
المسألة 79:
ذكرنا في المسألة الثالثة و الستين: ان العظم أحد الأجزاء التي لا تحلها الحياة في حال حياة الحيوان، فإذا أخذ من حيوان ميت غير مذكى،