الفصل الثاني في ما يحل أكله من الجامدات و ما لا يحل
المسألة 72:
ما يحل أكله من الأشياء الجامدة غير الحيوان كثير جدا، لا يمكن حصره و لا ضبط عدده، فالغلات جميعا، و جميع أجناس الحبوب و الأبزرة و أنواع الفواكه، و فصائل البطيخ و ما يشبهه، و أنواع الخضر و أصنافها، و أجناس النباتات و المزروعات مما يؤكل نفسه و ما يؤكل ثمره، و ما يتجدد مع الزمان و مع التجربة و مع التركيب و التهجين من أنواع و أصناف و فصائل جديدة، و ما تنتجه الصناعات المختلفة من أدقة و مجففات و تجميد للمائع و تمويع للجامد، و من مربيات و مركبات و معمولات و مستحضرات، و أمثال ذلك من الطيبات التي يحل أكلها إذا خلا تركيبها عما يمنع الشرع من تناوله، و نقى عملها و تحضيرها مما يوجب التلوث و التنجس.
فالمهم بيان ما يحظر من المآكل و ما يوجب المنع من الأكل إذا دخل في تركيب المطعوم أو عرض في عمله و تحضيره.
المسألة 73:
يحرم أكل أعيان النجاسات جميعا، و قد سبق في كتاب الطهارة ذكرها و ذكر عددها و بيان أحكامها، و مر في الفصل الأول من هذا الكتاب بعض الأحكام التي تتعلق بأكل الميتة، و البول و العذرة و الدم من النجاسات.
و يحرم أكل المتنجسات و هي الأشياء التي طرأت لها النجاسة بالعرض و التلوث، و يحرم أكل كل طعام يدخل أحد أعيان النجاسات في تركيبه، فلا يحل أكل الجبن مثلا إذا أدخل بعض شحوم الحيوان غير المذكى في تركيبه و لا يحل أكل أي شيء يكون فيه لحم ذلك الحيوان أو شيء من أجزائه التي تحلها الحياة في حال حياة الحيوان، و يحرم أكل كل طعام يدخل في تركيبه شيء متنجس أو تعرض له النجاسة في أثناء عمله، و من ذلك ان يباشره كافر برطوبة مسرية، أو تباشره يد معلومة التلوث بالنجاسة بمثل تلك الرطوبة، أو يطبخ في إناء نجس أو يطبخ بماء متنجس أو بدهن متنجس.