responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 353

الطفل من لبنها في إناء و شبهه و ان زادت أيام الرضيع على الحولين، و يشكل الحكم بجواز شرب لبنها لغير الطفل، و خصوصا للإنسان إذا راهق أو بلغ أو تجاوز ذلك، و لا يترك الاحتياط باجتنابه اختيارا، و كذلك الحكم في شرب المرأة لبن نفسها أو لبن غيرها من النساء.

المسألة 70:

إذا شك في لحم موجود انه قد ذكي أم لا، فان قامت على التذكية امارة، كما إذا وجده في يد مسلم مقرونة بتصرف منه يدل على تذكية الحيوان، أو وجده في سوق المسلمين مقترنا بمثل ذلك من التصرف، أو وجده مطروحا في أرض المسلمين، و عليه أثر يدل على ذلك، حكم بتذكية اللحم، و الا وجب اجتنابه، و تلاحظ المسألة المائة و التاسعة و الخمسون و ما بعدها من كتاب الصيد و الذباحة في توضيح المقصود من ذلك.

و إذا شك في حل ذلك اللحم و حرمته، فان وجده في يد مسلم، و أخبره المسلم صاحب اليد بأنه من المحلل صدق قوله و جاز له أكل اللحم، و الا أشكل الحكم فيه، و في المسألة تفصيل لا يتسع الحال لبيانه.

المسألة 71:

لا ريب في جواز أن يبتلع الإنسان ريقه و ان كثر، و يجوز له كذلك أن يمص ريق ولده أو غيره من الأطفال مثلا، و أن يمص ريق زوجته و نحوها.

و يحرم عليه تناول البلغم و النخامة، و هي الخلط الذي يخرجه من الصدر، و النخاعة و هي ما ينزل من الرأس بعد انفصال جميع ذلك عن الفم، و أولى منه بالتحريم ما إذا كان ذلك من غيره، و يحرم عليه كذلك تناول البلغم و النخامة و النخاعة من فم غيره قبل ان تنفصل عنه، و يحرم تناول القيح و الأوساخ و غيرها من الخبائث منه و من غيره.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست