responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 350

و الشحم، و القلب، و الرئة، و الكبد، و الأمعاء و الكرش، و الغضاريف، و يحل أكل الجلد و العظم على الأظهر، و الأحوط استحبابا اجتناب أكلهما، و يتأكد الاحتياط باجتناب إهاب الذبيحة الذي يسلخ و لا يعتاد أكله، و لا بأس بأكل جلد الرأس و جلود الدجاج و الطيور.

المسألة 62:

يجوز أكل اللحم المحلل نيا، و مطبوخا بالماء، و مطبوخا بالدهن أو بالمائعات المحللة الأخرى و مشويا، و ان غلبت عليه النار فاحترق ما لم يكن مضرا، أو يعد من الخبائث، فيحرم لذلك.

المسألة 63:

تعرضنا في المسألة التسعين من كتاب الطهارة لحكم الأجزاء التي لا تحلها الحياة في حال الحياة إذا أخذت من حيوان طاهر العين، كالقرن و العظم، و السن و الظفر، و الحافر، و الظلف و المخلب، و المنقار، و الشعر و الصوف، و الوبر و الريش، و البيضة إذا اكتست قشرها الأعلى و ان لم يتصلب بعد، و كاللبن في ضرع الحيوانة الأنثى، و الأنفحة التي تخرج من بطن الجدي أو السخل قبل أن يتغذى بالأكل، فهي جميعا محكومة بالطهارة، و ان أخذت من الحيوان بعد موته، و لا تسري إليها نجاسة الميتة، و لا يكون حكمها حكم أجزاء الميتة التي تحلها الحياة، و قد فصلنا حكمها هناك، فليرجع إليها من أراد.

و الأجزاء المذكورة كما هي طاهرة فهي محللة إذا كانت محللة في الأصل، فيجوز أكل البيضة إذا كانت من طير يحل أكله، و يجوز شرب اللبن إذا كان من حيوان يحل أكله، و يجوز أكل الأنفحة إذا أخرجت من بطن سخل أو جدي محلل الأكل و جعلت في اللبن فصار جبنا، فيجوز أكل الجبن و معه أجزاء الأنفحة المذكورة، و قد بينا في المسألة المشار إليها ان الأحوط الاقتصار في الانفحة على المادة الصفراء التي يستحيل إليها اللبن الذي يرتضعه الحيوان قبل أن يأكل، و لا يعم الكرش نفسه.

و قد اشترطنا في طهارة الأجزاء المذكورة أن لا تصيبها نجاسة عرضية برطوبة الميتة نفسها حين إخراجها منها فإذا أصابتها نجاسة عرضية‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست