responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 351

بسبب ذلك أو بسبب آخر فلا بد من تطهيرها إذا أمكن التطهير، و هذا الشرط كما هو شرط في الطهارة، فهو شرط في الحل، و هو واضح.

المسألة 64:

ذكرنا في مبحث النجاسات من كتاب الطهارة: أن بول كل حيوان لا يؤكل لحمه نجس عينا إذا كانت للحيوان نفس سائلة، سواء كان مما يحرم أكله بالأصل كالمسوخ و السباع و الحشرات، أم كان مما يحرم أكله بالعارض كالحيوان الجلال و موطوء الإنسان، و لذلك فلا ريب في حرمة شربه.

و يحرم كذلك شرب بول ما يؤكل لحمه على الأحوط لزوما، كالغنم و البقر و بقية الحيوانات التي يؤكل لحمها من الوحوش و غيرها، فلا يجوز شرب بولها و ان كان طاهرا غير نجس.

و يجوز شرب أبوال الإبل للاستشفاء به من بعض الأمراض، و لا يلحق به غيره من بول الأنعام الأخرى.

المسألة 65:

يحرم رجيع كل حيوان، سواء كان الحيوان مما يحرم أكله أم كان مما يحل، و الظاهر أن التحريم لا يتناول فضلات الدود التي تتكون في جوف بعض الفاكهة و المخضرات و تلتصق به فضلاتها، و لا يتناول ما في جوف السمك و الجراد من فضلاتهما إذا كان غير متميز و أكل معهما، و إذا كان متميزا، فالأحوط لزوم اجتنابه.

المسألة 66:

يحرم أكل الدم من كل حيوان له نفس سائلة، سواء كان الحيوان مما يحرم أكله أم مما يحل، حتى الدم و العلقة التي تتخلق في البيضة، فيجب اجتنابهما.

و يستثنى من ذلك الدم الذي يتخلف في الحيوان المأكول لحمه إذا ذكي و خرج بالذبح أو النحر ما يتعارف خروجه من الدم و بقي الباقي منه، فيكون المتخلف منه في جوف الذبيحة طاهرا، و يكون المتخلف في اللحم و الذي يعد جزءا منه حلالا تابعا للحم في جواز أكله معه، من غير‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست