(1) الفرث (2) الدم (3) الطحال (4) القضيب (5) الأنثيان (6) المثانة، و هي الموضع الذي يتجمع فيه بول الحيوان قبل خروجه، (7) النخاع، و هو خيط أبيض يمتد من رقبة الحيوان في وسط فقرات ظهره إلى أصل ذنبه، (8) الغدد، و هي عقد مدورة الشكل غالبا تتكون في جسد الحيوان، و لا تنحصر في موضع منه، (9) المرارة (10) المشيمة، و هي كيس أو نحوه يكون موضعا للجنين أيام حمله، أو هي قرينته التي تخرج معه في الولادة، فيجب الاجتناب عنهما، (11) العلباوان، و هما عصبتان صفراوان عريضتان تمتدان في الظهر من رقبة الحيوان الى ذنبه (12) خرزة الدماغ، و هي- على ما قالوا- حبة بقدر الحمصة تكون في وسط الدماغ و لونها يميل إلى الغبرة، و يخالف لون باقي الدماغ الموجود في الجمجمة، (13) الحدقة، و هي السواد الذي يكون في العين لا مجموعها، (14) الفرج من الحيوانة الأنثى ظاهره و باطنه.
المسألة 58:
مما يقطع به وجود الرجيع و الدم و الفرج و الحدق في مطلق الطير من محرمات الذبيحة، و مما يقطع به أيضا وجود القضيب و البيضتين و المرارة و النخاع في كبار الطير و متوسطها، كالدجاجة و شبهها و اما المثانة و المشيمة فيقطع بعدمهما فيه لأن الطير لا يبول و لا يلد ما عدا الخفاش، فيجب الاجتناب عن المذكورات أولا التي يقطع بوجودها و يشك في وجود باقي المحرمات فيه، فلا يجب الاجتناب عنه.
المسألة 59:
تحرم الأشياء الآنف ذكرها من الحيوان الذي يذبح أو ينحر خاصة، فلا يحرم شيء منها في السمك و لا في الجراد إذا علم وجوده فيهما، و الأحوط لزوما اجتناب أكل الدم في السمك، و الرجيع فيهما.
المسألة 60:
يكره أكل الكليتين من الحيوان المذبوح أو المنحور، و أذني القلب، و هما زائدتان تكونان في أعلى القلب، و يكره أكل العروق و الأوداج.
المسألة 61:
يحل أكل كل شيء من الذبيحة غير ما تقدم ذكره، فيحل أكل اللحم