responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 34

و إذا كانت أفراد الكلي مختلفة في الصفات أو في المالية أو في كليهما، أشكل الحكم بصحة رهن الكلي منها.

المسألة 21:

يصح أن يرهن المدين كليا في الذمة على الأقوى إذا كان جنسه و نوعه مما تتساوى الأفراد منه في الصفات و المالية كما اشترطنا في المسألة السابقة، و يتحقق القبض بقبض المصداق الذي يعينه الراهن بعد ذلك، فإذا عين فردا من الكلي و قبضه المرتهن صح الرهن و ترتبت آثاره و أحكامه، و إذا تفاوتت أفراد الكلي في صفاتها و ماليتها أشكل الحكم بجواز رهن الكلي منها كما تقدم في نظيره.

المسألة 22:

إذا كان المال الذي يراد رهنه معلوم الجنس و الصفات و كان مجهول المقدار فالظاهر صحة رهنه، إذا كان مشاهدا، و مثال ذلك ان يرهنه صبرة معينة من الحنطة المعلومة، و هما لا يعلمان مقدار وزنها و كيلها.

المسألة 23:

إذا رهن الرجل عند دائنه شيئا مجهولا، فلا يعلم أن الشي‌ء المرهون مما له مالية أو لا، لم يصح رهنه و مثال ذلك أن يرهنه شيئا موجودا في الحجرة و هو لا يعلم أي شي‌ء فيها، و كذلك على الأحوط إذا رهن عنده شيئا يعلمان أنه مما له مالية و لكنهما يجهلان صفاته و خصائصه، أو كان أحدهما يجهل ذلك، و مثال ذلك ان يرهن عند صاحبه ما في الصندوق من المال و هما يجهلان اي نوع من المال يحتويه الصندوق، أو كان أحدهما يجهل ذلك، فلا يصح الرهن على الأحوط.

المسألة 24:

يشترط في الحق الذي يرهن عليه أن يكون دينا ثابتا في ذمة المدين بالفعل، فلا يصح أن يجعل الرهن وثيقة على مبلغ سيستقرضه بعد هذا أو على ثمن شي‌ء سيشتريه في الذمة، أو على ما سيبيعه سلفا على زيد، أو على صداق مؤجل لامرأة سيتزوجها، أو على مال اجارة لدار سيستأجرها من مالكها أو نحوها من الديون التي لم تثبت في ذمته و لكنها تثبت في ما يأتي عند ما تتحقق أسبابها، فلا يصح الرهن عليها قبل‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست