فلا يترك الاحتياط باجتنابه، و ان كان الأظهر عدم التحريم في الصورتين.
المسألة 53:
إذا رضع الحيوان الصغير من لبن الخنزيرة و لم يشتد على رضاعه منها لحمه و عظمه، كره أكل لحمه، فإذا استبرئ من ذلك سبعة أيام، فمنع من رضاع الخنزيرة و أرضع من لبن شاة أو معز مثلا في تلك المدة زالت الكراهة عن أكله، و ان كان قد استغنى عن الرضاع أطعم في أيام الاستبراء علفا طاهرا فتزول الكراهة عنه بذلك.
المسألة 54:
لا يحرم الحيوان الصغير إذا رضع من لبن امرأة كافرة حتى نمى و اشتد لحمه و عظمه على رضاعه منها، و أولى من ذلك، ما إذا رضع من لبن امرأة مسلمة حتى حصل الشرط أو سقي من اللبن بغير رضاع فلا يحرم أكل لحمه، بل يكون أكله مكروها في الصورتين الأولتين، و لا دليل على الكراهة في الصورة الأخيرة.
المسألة 55:
إذا شرب الحيوان الذي يحل أكله خمرا فسكر، و ذبح في حال سكره لم يحرم بذلك أكل لحمه، و الأحوط وجوب غسل لحمه قبل أكله، و لا يجوز أكل ما في جوفه من أمعاء و شحوم و كرش و قلب و كبد و رئة و كليتين و غير ذلك و ان غسله.
المسألة 56:
إذا شرب الحيوان بولا نجسا أو تناول بعض النجاسات الأخرى ثم ذبح بعد تناوله إياها لم يحرم أكل لحمه، و لا يحتاج الى غسل اللحم قبل الأكل إذا لم تكن عين النجاسة موجودة، و يجوز أكل ما في جوف الحيوان، و الأحوط لزوم غسل ما في الجوف قبل أكله.
المسألة 57:
تحرم من الحيوان الذي يحل أكله أربعة عشر شيئا، فلا يجوز أكلها و ان ذكي الحيوان بالذبح أو النحر، و تسمى هذه الأشياء محرمات الذبيحة و هي