بصوفه و لا بشعره أو وبره و لا بشيء من اجزائه كالإنفحة و شبهها، فلا يجوز شيء من ذلك على الأقوى.
المسألة 49:
الأحوط لزوما حرمة شرب اللبن الموجود في ضرع الحيوانة الأنثى في حال وطئها، و لعله الأقوى، فإنه من الانتفاع بالحيوان الموطوء و قد تقدم أن الأقوى حرمته.
المسألة 50:
لا يجري الحكم بوجوب الإحراق بعد الذبح على نسل الحيوان الموطوء الذي يتولد منه بعد الوطء و ان حرم أكل لحمه و شرب لبنه كما ذكرنا في ما تقدم.
المسألة 51:
السبب الثالث من أسباب تحريم أكل الحيوان المحلل: أن يرضع الجدي لبن خنزيرة حتى يقوى و ينبت لحمه و يشتد عظمه على رضاعه منها، و الجدي هو ولد المعز في سنته الأولى، و المراد ان يغتذي برضاعه من لبنها في أيام رضاعه المتعارفة لمثله سواء كان في السنة الأولى أم بعدها، فإذا رضع كذلك حرم أكل لحمه و حرم أكل نسله و حرم شرب لبنه و ألبان نسله سواء كان المرتضع أنثى أم ذكرا.
و كذلك الحكم- على الأحوط لزوما- في الحمل و هو ولد الشاة بل و في كل حيوان رضيع محلل الأكل فإذا رضع من لبن الخنزيرة حتى نمى و نبت عليه لحمه و اشتد عظمه وجب اجتناب أكل لحمه و لحوم نسله و ألبانهما.
المسألة 52:
لا تلحق الكلبة بالخنزيرة في الحكم، فإذا ارتضع الحيوان الصغير من لبنها حتى نمى و اشتد على رضاعه منها لحمه و عظمه لم يحرم أكله.
و يشكل الحكم إذا سقي الحيوان الرضيع لبن الخنزيرة سقيا من غير رضاع حتى نمى و اشتد على ذلك، فلا يترك الاحتياط باجتنابه، و كذلك إذا ارتضع من لبنها بعد ما كبر و فطم من رضاع أمه حتى حصل الشرط