إذا كان الحيوان مذبوحا أو منحورا قد تمت تذكيته، فوطأه الإنسان لم يحرم بذلك لحمه و لا اللبن الموجود في الضرع إذا كانت أنثى و لا الجنين الذي في بطنها إذا ذكي أو كانت ذكاة أمه ذكاة له.
المسألة 45:
لا يعم الحكم بالتحريم الحيوان الموطوء إذا كان من غير ذوات الأربع، و ان كان الأحوط استحبابا اجتناب أكله و أكل بيضه الذي يتجدد بعد الوطء.
المسألة 46:
إذا كان الحيوان الذي وطأه الإنسان مما يقصد أكل لحمه كالغنم و البقر و الإبل و نحوها من الحيوانات و ان كانت وحشية قد تأهلت، وجب أن يذبح الحيوان أو ينحر، ثم يحرق بعد موته، و يغرم الواطئ قيمة الحيوان لمالكه، إذا كان الواطئ غير المالك.
و إذا كان الحيوان الموطوء مما يطلب ظهره للحمل أو الركوب عليه و لم يعتد أكله كالفرس و البغل و الحمار، أخرج الحيوان الى بلد آخر غير البلد الذي وطئ فيه و بيع في ذلك البلد، و غرم الواطئ قيمته للمالك إذا كان غير الواطئ، و إذا بيع الحيوان في البلد الآخر دفع ثمنه للواطي على الأقرب.
المسألة 47:
إذا وطأ الإنسان الحيوان ثم اشتبه الحيوان الموطوء بغيره أخرج بالقرعة و أجري الحكم المذكور على ما عينته القرعة، و إذا تعدد الحيوان الذي اشتبه الموطوء به، قسمت الحيوانات المشتبه بها الى نصفين و أقرع بينهما، فإذا خرجت القرعة على أحدهما قسم الى نصفين كذلك و أقرع بينهما، و هكذا حتى يتعين واحد و يجرى عليه الحكم.
المسألة 48:
ظاهر وجوب إحراق الحيوان بعد ذبحه و موته الذي دلت عليه الأدلة في المسألة عدم جواز الانتفاع بجلد الحيوان الموطوء بعد تذكيته، و لا