الذي بيناه من غير فرق بين الكبير من الحيوان و الصغير.
المسألة 39:
إذا كان الحيوان الجلال مما لم تقدر له مدة في استبرائه، وجب أن يستبرأ حتى يزول عنه اسم الجلل و يصدق عليه في نظر أهل العرف ان غذاءه غير العذرة.
المسألة 40:
استبراء الحيوان الجلال أن يمنع من أكل العذرة بحبس أو ربط، و يطعم علفا طاهرا على الأحوط الى أن تنتهي المدة المعينة، فإذا لم يزل عنه اسم الجلال استمر في ذلك الى أن يزول عنه الاسم.
المسألة 41:
إذا استبرئ الحيوان كذلك حل أكل لحمه و حل شرب ما يتجدد بعد الاستبراء من لبنه، و ارتفعت عنه أحكام الجلل الآنف ذكرها أو الإشارة إليها.
المسألة 42:
السبب الثاني من أسباب تحريم أكل الحيوان المحلل: أن يطأه انسان، فإذا وطأ الإنسان حيوانا مما يحل أكله، حرم بالوطء أكل لحمه و لحم نسله على المالك و الواطئ و على غيرهما من الناس، و حرم عليهم شرب ألبانهما مما يتجدد بعد الوطء من النسل و اللبن، و لا يحرم ولده و لا لبنه المتقدم على الوطء، من غير فرق بين أن يكون الإنسان الواطئ كبيرا و صغيرا على الأحوط، و عاقلا و مجنونا، و عالما و جاهلا، و مختارا في فعله و مكرها، و سواء أنزل الواطئ أم لم ينزل، و سواء كان وطؤه للحيوان قبلا أم دبرا، و سواء كان الحيوان الموطوء ذكرا أم أنثى، و صغيرا أم كبيرا.
المسألة 43:
إذا وطأ الإنسان بهيمة أنثى و كانت حاملا، قد تكون جنينها قبل وطء الإنسان لها، لم يحرم بالوطء أكل هذا الحمل، و لم تشمله أحكام وطء الإنسان و لا تشمل نسله الذي يتولد منه.