و إذا وجد الإنسان بيضا، و شك في انه مما يحل أو مما يحرم، فالعلامة المائزة فيه هي اختلاف طرفي البيضة و تساويهما، فإذا اختلف طرفا البيضة و تميز رأسها عن طرفها الآخر كبيضة الدجاجة و بيضة البطة و بيضة الإوزة فهي مما يحل أكله، و إذا اتفق طرفاها و تساويا فهي مما يحرم أكله.
المسألة 27:
تقدم في المسألة الرابعة عشرة ان النعامة مما يحل أكله، فهي مما يحل أكل بيضه.
المسألة 28:
اللقلق من الطيور التي لم ينص الشارع على حله أو على حرمته بالخصوص أو بالعموم، فالمرجع في حكمه الى العلامات التي تقدم ذكرها، و قد اختلف الناقلون عن حاله في الطيران من الصفيف و الدفيف أيهما أكثر، و لعله مضطرب الحالات في ذلك فيكثر صفيفه في بعض الأوقات و يكثر دفيفه في أوقات أخرى، و إذا تساوى حاله في الطيران، أو شك و لم يعرف أمره، فالمرجع في حكمه الى وجود الحوصلة فيه أو القانصة أو الصيصية، أو فقدها جميعا، و هي العلامة الثانية، و نقل عن بعض الأعاظم حكمه بحرمة أكله لأن صفيفه أكثر، و الأحوط اجتناب أكله.
المسألة 29:
قد تعرض الحرمة على الحيوان المحلل أكله لطروء بعض الأسباب الآتي ذكرها، فيكون الحيوان محرما بالعارض، و الأسباب التي توجب له الحرمة بالعارض هي: الجلل، و وطء الإنسان له، و تغذي بعض أطفال الحيوان بلبن الخنزيرة حتى يقوى عليه و ينمو و يشتد عليه عظمه و لحمه، فيكون الجلل سببا لتحريم الحيوان الجلال، و يكون وطء الإنسان سببا لتحريم الحيوان الموطوء، و يكون تغذي الحيوان الطفل بلبن الخنزيرة سببا لتحريم الطفل المتغذي و تحريم نسله.
المسألة 30:
الجلل هو أن يغتذي الحيوان بعذرة الإنسان حتى يصدق عرفا انها