responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 342

و إذا وجد الإنسان بيضا، و شك في انه مما يحل أو مما يحرم، فالعلامة المائزة فيه هي اختلاف طرفي البيضة و تساويهما، فإذا اختلف طرفا البيضة و تميز رأسها عن طرفها الآخر كبيضة الدجاجة و بيضة البطة و بيضة الإوزة فهي مما يحل أكله، و إذا اتفق طرفاها و تساويا فهي مما يحرم أكله.

المسألة 27:

تقدم في المسألة الرابعة عشرة ان النعامة مما يحل أكله، فهي مما يحل أكل بيضه.

المسألة 28:

اللقلق من الطيور التي لم ينص الشارع على حله أو على حرمته بالخصوص أو بالعموم، فالمرجع في حكمه الى العلامات التي تقدم ذكرها، و قد اختلف الناقلون عن حاله في الطيران من الصفيف و الدفيف أيهما أكثر، و لعله مضطرب الحالات في ذلك فيكثر صفيفه في بعض الأوقات و يكثر دفيفه في أوقات أخرى، و إذا تساوى حاله في الطيران، أو شك و لم يعرف أمره، فالمرجع في حكمه الى وجود الحوصلة فيه أو القانصة أو الصيصية، أو فقدها جميعا، و هي العلامة الثانية، و نقل عن بعض الأعاظم حكمه بحرمة أكله لأن صفيفه أكثر، و الأحوط اجتناب أكله.

المسألة 29:

قد تعرض الحرمة على الحيوان المحلل أكله لطروء بعض الأسباب الآتي ذكرها، فيكون الحيوان محرما بالعارض، و الأسباب التي توجب له الحرمة بالعارض هي: الجلل، و وطء الإنسان له، و تغذي بعض أطفال الحيوان بلبن الخنزيرة حتى يقوى عليه و ينمو و يشتد عليه عظمه و لحمه، فيكون الجلل سببا لتحريم الحيوان الجلال، و يكون وطء الإنسان سببا لتحريم الحيوان الموطوء، و يكون تغذي الحيوان الطفل بلبن الخنزيرة سببا لتحريم الطفل المتغذي و تحريم نسله.

المسألة 30:

الجلل هو أن يغتذي الحيوان بعذرة الإنسان حتى يصدق عرفا انها‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست