في الحكم على العلامة التي ذكرناها أولا، فإذا كان الطير مما يصف في طيرانه، أو كان صفيفه أكثر من دفيفه، و كانت مع ذلك له حوصلة أو قانصة أو صيصية، حكم بحرمته.
و إذا كان مما يدف في طيرانه أو كان دفيفه أكثر من صفيفه، و كان فاقدا للأمور الثلاثة كلها فالظاهر حل أكله.
المسألة 23:
إذا كان الطير مما يتساوى صفيفه و دفيفه، رجع في تبين حكمه الى العلامة الثانية، فإذا وجدت له قانصة أو حوصلة أو صيصية حكم بحل أكله، و إذا لم يوجد فيه شيء منها حكم بحرمته.
المسألة 24:
إذا وجد الإنسان طيرا يصف في طيرانه تارة و يدف تارة، و لم يعرف أيهما أكثر رجع في حكمه إلى العلامة الثانية كما في الفرض المتقدم، فإذا وجد فيه شيء من الأمور الثلاثة أو وجد فيه جميعها، حكم بحله، و إذا فقدها جميعا حكم بحرمته.
و كذلك الحكم إذا رأى طيرا مذبوحا لا يعرف حاله في الطيران، فيرجع في أمره إلى العلامة الثانية.
المسألة 25:
لا فرق في ترتب الأحكام المذكورة مع العلامات و اختلاف الفروض بين طير البحر و طير البر كما أشرنا إليه في ما تقدم، و إذا وجدت علامة الحل في طير البحر حكم بحل أكله و ان كان الطير مما يأكل السمك، فلا يكون ذلك موجبا لتحريمه، كما لا تحرم السمكة التي تأكل السمك إذا كانت ذات فلس.
المسألة 26:
بيض الطير يتبع الطير نفسه في الحكم، فالطير الذي يحل أكله للنص على تحليله بالخصوص أو بالعموم يحل أكل بيضه، و الطير الذي يحرم أكله كذلك، يحرم أكل بيضه، و لا يحتاج معه الى وجود علامة الحل أو الحرمة في البيض نفسه.