علامتان يرجع إليهما إذا شك في حل الطير و حرمته، و لم يرد فيه نص خاص أو عام، كما ورد في الموارد الآنف ذكرها.
العلامة الأولى: الصفيف و الدفيف في طيران الطير، و الصفيف هو أن يبسط الطير جناحيه في حال طيرانه، و الدفيف هو ان يحركهما في حال طيرانه، فكأنه مأخوذ من الضرب بجناحيه على دفتيه.
فكل طير يصف جناحيه في طيرانه أو يكون صفيفه أكثر، فهو محرم الأكل، و مثال ذلك: جوارح الطير و كواسرها، فإنها تبسط أجنحتها في الطيران أو يكون بسطها أكثر، و كل طير يحرك جناحيه عند طيرانه أو يكون تحريكها و الدفيف بها أكثر، فهو محلل الأكل، و مثال ذلك:
الحمام و القطا و العصفور، فهي تدف بأجنحتها، إلا في حالات خاصة.
العلامة الثانية: أن تكون في الطير أحد أمور ثلاثة:
الحوصلة، و هي في الطائر- كما يقول بعض اللغويين- بمنزلة المعدة للإنسان، و القانصة، و هي قطعة صلبة تكون في جوف الطائر تجتمع فيها الحصى الدقيقة التي يأكلها، و الصيصية، و هي شوكة أو إصبع يكون في موضع العقب من رجل الطائر.
فكل طير يكون فيه بعض هذه الأشياء الثلاثة أو جميعها، فهو محلل الأكل كالدجاجة فإنها توجد فيها جميعا، و كل طير لا يكون فيه شيء منها فهو محرم الأكل.
المسألة 21:
إذا اتفقت العلامتان الآنف ذكرهما في الدلالة على الحكم، فكان الطير مما يصف في طيرانه أو مما يكون صفيفه أكثر، و لم توجد فيه حوصلة و لا قانصة و لا صيصية، فلا إشكال في حرمة أكله، و كذلك إذا كان الطير مما يدف في طيرانه، أو مما يكون دفيفه أكثر، و وجد فيه مع ذلك بعض الأشياء المذكورة، أو وجد فيه جميعها، فلا ريب في انه مما يحل.
المسألة 22:
إذا اختلفت العلامتان في الدلالة على حل الطائر أو تحريمه، عول