responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 33

يوجد حاكم شرعي أو لم يمكن الوصول اليه، تولى المرتهن بيع المال و جعل الثمن رهنا على الدين.

و كذلك الحكم إذا دلت القرائن الحافة بالعقد على اشتراط بيع المال و جعل الثمن رهنا فيجري فيه جميع ما تقدم، و إذا شرط عدم بيع المال قبل حلول الأجل كان الرهن باطلا.

المسألة 18:

إذا كان الدين مؤجلا إلى مدة معلومة و رهن المدين عليه عينا لا يدركها الفساد بحسب العادة، و لكن طرأ عليها ما جعلها مظنة لعروض الفساد و التغير، و مثال ذلك أن يرهن على الدين حنطة أو أرزا أو غيرهما من الحبوب فيصيبه المطر أو الرطوبة، فلا يبطل الرهن بحدوث ذلك، سواء شرط بيع المال قبل حلول الأجل أم شرط عدم البيع، أم لم يشترط في عقد الرهن شيئا، فيباع المال المرهون، و يستبقي ثمنه رهنا حتى يحل أجل الدين.

المسألة 19:

يشترط في المال الذي يراد رهنه أن يكون معينا، فلا يصح أن يرهن شيئا مرددا مبهما، و مثال ذلك أن يرهن عند دائنه أحد العبدين، أو إحدى العينين، فإذا رهن إحداهما لا على وجه التعيين كان الرهن باطلا.

المسألة 20:

يصح أن يكون المال المرهون كليا في المعين إذا كانت الأفراد متساوية في الصفات و في المالية و مثال ذلك أن يرهن عند الدائن وزنة من صبرة معينة من الحنطة المتساوية في الأجزاء، أو يرهن عنده عددا معلوما من الأواني أو الأشياء الأخرى الموجودة في محله مما انتجته المعامل الحديثة متساوي الصفات و المالية، فإذا رهن الكلي من هذه الأفراد المتساوية الموجودة ثم عين الراهن فردا من الكلي و قبضه المرتهن، صح الرهن و كان نافذا، و يتحقق قبض الكلي بقبض ذلك الفرد. و يتحقق قبض الكلي في المعين أيضا بأن يدفع اليه جميع الأفراد الموجودة لديه من الكلي، فإذا دفع له جميع الصبرة المعينة و قبضها المرتهن فقد قبض الكلي و تحقق الشرط و صح الرهن.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست